____________________
الأخذ من المباحات المذكورة إلا بعد اخراجه ذلك المقدار، فإن الموضع قد يكون واسعا وله طرق. وينبغي عدم النزاع في الجواز حينئذ من كل الجوانب. ويكون النزاع في الموضع الذي لا يسع إلا السابق، أو بدله وما حوله مما يسهل أخذه بمد اليد، والوصول إليه من غير مشقة عادة.
ولعل الأمر فيه أيضا راجع إلى العادة بحيث لا يقال إنه صار أولى وإن الأخذ منه ظلم.
وجه تساوي المتسابقين مع امكان الاجتماع ظاهر. ووجه القرعة مع عدم الامكان، عموم: القرعة في كل أمر مشكل (1) ويحتمل الاشتراك والقسمة بينهما مع قبولها ذلك.
والظاهر أن اجراء الماء إليها من النهر المباح والبحر وماء الغيث مثل ماء البئر.
قوله: (وتملك الباطنة بالعمل) أي بالعمل الذي يكون احياء لها، بأن يبلغها، كما يعلم من قوله بعيدة (واحيائها ببلوغها).
قوله: (وللإمام اقطاعها قبل التملك الخ) هذا ظاهر في أرضه عليه السلام
ولعل الأمر فيه أيضا راجع إلى العادة بحيث لا يقال إنه صار أولى وإن الأخذ منه ظلم.
وجه تساوي المتسابقين مع امكان الاجتماع ظاهر. ووجه القرعة مع عدم الامكان، عموم: القرعة في كل أمر مشكل (1) ويحتمل الاشتراك والقسمة بينهما مع قبولها ذلك.
والظاهر أن اجراء الماء إليها من النهر المباح والبحر وماء الغيث مثل ماء البئر.
قوله: (وتملك الباطنة بالعمل) أي بالعمل الذي يكون احياء لها، بأن يبلغها، كما يعلم من قوله بعيدة (واحيائها ببلوغها).
قوله: (وللإمام اقطاعها قبل التملك الخ) هذا ظاهر في أرضه عليه السلام