ويستحب الطهارة والدعاء، عند كل حصاة، والتباعد بعشرة أذرع إلى خمسة عشر والرمي خذفا
____________________
بالحصى بطريق الرمي فلا يكفي مجرد الرمي إلى صوبه، ولا الوضع عليه، ولا وصوله بمعونة غيره، بخلاف ما لو أصاب انسانا أو جملا ثم وصل إلى الجمرة.
لصحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) قال: إن أصاب (أصابت خ ل) انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك (1).
ولا مع عدم العلم بوصوله لأن الأصل عدمه، قال في المنتهى: ولا يجزي الرمي إلا أن يقع الحصى على المرمى فلو وقع دونه لم يجز به ولا نعلم فيه خلافا.
روى ابن بابويه (في الصحيح) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها (2) وهي مذكورة في الكافي أيضا ومعلوم وجوبه بطريق الرمي من الروايات المتقدمة قال في المنتهى وهو قول العلماء كأنه يريد قول علمائنا إذ نقل بعيد هذا قول أصحاب الرأي باجزاء وضعها على الجمرة لأنه يسمى رميا إلا أن يكونوا قائلين بوجوب الرمي واجزاء الوضع وهو بعيد مع أن دليلهم على الاجزاء يدل على أن الوضع هو فرد الواجب وأنه رمى.
ودليل استحباب الطهارة ما تقدم في آخر رواية معاوية وما تقدم من استحباب الطهارة في غير الطواف (3).
ورواية حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور؟ قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه (4).
لصحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) قال: إن أصاب (أصابت خ ل) انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك (1).
ولا مع عدم العلم بوصوله لأن الأصل عدمه، قال في المنتهى: ولا يجزي الرمي إلا أن يقع الحصى على المرمى فلو وقع دونه لم يجز به ولا نعلم فيه خلافا.
روى ابن بابويه (في الصحيح) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها (2) وهي مذكورة في الكافي أيضا ومعلوم وجوبه بطريق الرمي من الروايات المتقدمة قال في المنتهى وهو قول العلماء كأنه يريد قول علمائنا إذ نقل بعيد هذا قول أصحاب الرأي باجزاء وضعها على الجمرة لأنه يسمى رميا إلا أن يكونوا قائلين بوجوب الرمي واجزاء الوضع وهو بعيد مع أن دليلهم على الاجزاء يدل على أن الوضع هو فرد الواجب وأنه رمى.
ودليل استحباب الطهارة ما تقدم في آخر رواية معاوية وما تقدم من استحباب الطهارة في غير الطواف (3).
ورواية حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور؟ قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه (4).