____________________
تقدم من سقوط الحج عمن مات بعد الاحرام ودخول الحرم وهو ظاهر في سقوط جميع ما يتعلق به فتأمل. ولما كان وجوب اخراج الهدي عن أصل ماله مستلزما لخروجه عن ملكه حسن بعده.
قوله: وأما هدي القران فلا يخرج عن ملكه الخ. لعل مراده هدي التطوع بقرينة قوله ولو كان مضمونا الخ (1) فحينئذ وجه عدم الخروج عن ملكه وجواز التصرف بالحلب والركوب والحمل والابدال ظاهر، وهو الأصل والاستصحاب وعدم الوجوب.
ويؤيده صحيحة حماد (في الفقيه) عن حريز أن أبا عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على البدنة، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل (2).
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن البدنة تنتج أنحلبها؟ قال: احلبها حلبا غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا قلت:
يشرب من لبنها؟ قال: نعم ويسقي إن شاء.
وقريب منها صحيحة سليمان بن خالد وغيرها، والأخبار في ذلك كثيرة.
ويدل عليه أيضا ما يدل على الاجزاء لو عطب من غير لزوم بدل وجواز الأكل منه (3).
قوله: وأما هدي القران فلا يخرج عن ملكه الخ. لعل مراده هدي التطوع بقرينة قوله ولو كان مضمونا الخ (1) فحينئذ وجه عدم الخروج عن ملكه وجواز التصرف بالحلب والركوب والحمل والابدال ظاهر، وهو الأصل والاستصحاب وعدم الوجوب.
ويؤيده صحيحة حماد (في الفقيه) عن حريز أن أبا عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على البدنة، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل (2).
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن البدنة تنتج أنحلبها؟ قال: احلبها حلبا غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا قلت:
يشرب من لبنها؟ قال: نعم ويسقي إن شاء.
وقريب منها صحيحة سليمان بن خالد وغيرها، والأخبار في ذلك كثيرة.
ويدل عليه أيضا ما يدل على الاجزاء لو عطب من غير لزوم بدل وجواز الأكل منه (3).