____________________
وأنه قال في المنتهى: ولا يضمن الشعر أي لا كفارة له فلو قلع جلدة عليها شعر، لأن زواله بالتبعية، فلا يكون مضمونا، كما لو قلع أشفار عيني غيره، فتأمل.
وقال أيضا: لا يضمن قلع الشعر إذا خلله، مع شكه في أنه كان متعلقا، أو انقلع الساعة، فافهم.
قوله: وفي التظليل الخ. قد دلت أخبار صحيحة على وجوب الشاة على من ظلل لعذر من مرض وحر الشمس وغيره ففي غير العذر كذلك مع عدم وجود شئ فوق ذلك فيه.
مثل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن الظلال (الظل خ ل) للمحرم من أذى مطر أو شمس؟ فقال: (وأنا أسمع) أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى (1).
ولا يضر الاضمار لما تقدم، ولأنه صرح في التهذيب بعده في باب الكفارات أنه عن الإمام عليه السلام، حيث قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ونقل مثل هذه (2) وهي تدل على كون الذبح في منى مطلقا سواء كان الاحرام للعمرة أو الحج، ولا يبعد في الأول في مكة كما مر.
وصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟ فقال: أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال:
هي علة يظلل ويفدي (3).
وصحيحة علي بن جعفر عليهما السلام قال: سألت أخي عليه السلام
وقال أيضا: لا يضمن قلع الشعر إذا خلله، مع شكه في أنه كان متعلقا، أو انقلع الساعة، فافهم.
قوله: وفي التظليل الخ. قد دلت أخبار صحيحة على وجوب الشاة على من ظلل لعذر من مرض وحر الشمس وغيره ففي غير العذر كذلك مع عدم وجود شئ فوق ذلك فيه.
مثل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن الظلال (الظل خ ل) للمحرم من أذى مطر أو شمس؟ فقال: (وأنا أسمع) أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى (1).
ولا يضر الاضمار لما تقدم، ولأنه صرح في التهذيب بعده في باب الكفارات أنه عن الإمام عليه السلام، حيث قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ونقل مثل هذه (2) وهي تدل على كون الذبح في منى مطلقا سواء كان الاحرام للعمرة أو الحج، ولا يبعد في الأول في مكة كما مر.
وصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟ فقال: أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال:
هي علة يظلل ويفدي (3).
وصحيحة علي بن جعفر عليهما السلام قال: سألت أخي عليه السلام