____________________
قوله: ويجوز الرمي عن المعذور. يدل عليه الاعتبار والأخبار مثل حسنة معاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما قال: والصبيان يرمى عنهم (1).
وفي الصحيح، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه (2).
ولا يضر إسحاق لما مر غير مرة.
وصحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أغمي عليه فقال يرمى عنه الجمار (3).
وغيرها مثل رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن المريض يرمى عنه الجمار قال: نعم يحمل إلى الجمار (الجمرة خ ل) ويرمى عنه قلت: فإنه لا يطيق ذلك قال: يترك في منزله، ويرمى عنه قلت:
فالمريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: لا، ولكن يطاف به (4).
وروايتا إسحاق تدلان على الحمل إلى الجمار مع الامكان، ويؤيده الاتيان بما أستطيع كما يدل عليه بعض الأخبار (5) وهو غير مذكور في كلام الأصحاب على ما رأيته، ويمكن الاستحباب، ولا بأس بالعمل بهما.
قوله: ولو نسي رمي جمرة الخ. يدل عليه الاعتبار، والأخبار التي هي
وفي الصحيح، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه (2).
ولا يضر إسحاق لما مر غير مرة.
وصحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أغمي عليه فقال يرمى عنه الجمار (3).
وغيرها مثل رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن المريض يرمى عنه الجمار قال: نعم يحمل إلى الجمار (الجمرة خ ل) ويرمى عنه قلت: فإنه لا يطيق ذلك قال: يترك في منزله، ويرمى عنه قلت:
فالمريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: لا، ولكن يطاف به (4).
وروايتا إسحاق تدلان على الحمل إلى الجمار مع الامكان، ويؤيده الاتيان بما أستطيع كما يدل عليه بعض الأخبار (5) وهو غير مذكور في كلام الأصحاب على ما رأيته، ويمكن الاستحباب، ولا بأس بالعمل بهما.
قوله: ولو نسي رمي جمرة الخ. يدل عليه الاعتبار، والأخبار التي هي