____________________
والظاهر الضمان على تقدير التحريم فيهما ووجهه ظاهر مع عدم ظهور وجه عدمه وكذا على تقدير الجواز وجواز التصدق لأن الظاهر أن التصرف في ملك الغير ووضع اليد عليه موجب للضمان وجواز ذلك لا يرفعه ولقوله في رواية علي بن أبي حمزة (فهو له ضامن) (1).
والظاهر أن الضمان هو مذهب الأكثر ومختار المصنف في غير الكتاب ومختاره بعيد ويؤيده الضمان في لقطة غير الحرم مع الجواز ولأنه ما كان التصدق متعينا عليه بل كان له الحفظ وعدم الضمان فهو بنفسه أدخل عليه الضمان ولا شك أنه أحوط.
قوله: ويكره منع الحاج الخ. ذكرها الأصحاب، سندهم رواية حسين بن أبي العلاء قال ذكر أبو عبد الله هذه الآية سواء العاكف فيه والباد فقال كانت مكة ليس على شئ منها باب وكان أول من علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها (2).
ورواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينبغي لأهل مكة أن يجعلوا على دورهم أبوابا وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم (3).
فيمكن كراهة الأجر أيضا.
ويدل على كراهة سكون مكة سنة - وما زاد ورفع البناء فوق الكعبة (يعني
والظاهر أن الضمان هو مذهب الأكثر ومختار المصنف في غير الكتاب ومختاره بعيد ويؤيده الضمان في لقطة غير الحرم مع الجواز ولأنه ما كان التصدق متعينا عليه بل كان له الحفظ وعدم الضمان فهو بنفسه أدخل عليه الضمان ولا شك أنه أحوط.
قوله: ويكره منع الحاج الخ. ذكرها الأصحاب، سندهم رواية حسين بن أبي العلاء قال ذكر أبو عبد الله هذه الآية سواء العاكف فيه والباد فقال كانت مكة ليس على شئ منها باب وكان أول من علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها (2).
ورواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينبغي لأهل مكة أن يجعلوا على دورهم أبوابا وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم (3).
فيمكن كراهة الأجر أيضا.
ويدل على كراهة سكون مكة سنة - وما زاد ورفع البناء فوق الكعبة (يعني