____________________
وأما إذا طافت وحاضت قبل الاكمال فالمشهور أنه إن أكمل أربعة تقطعه وتسعى بين الصفا والمروة وتذهب إلى عرفات وتأتي بما بقي عليه بعد قضاء مناسكها كلها أو بعد مناسك منى يوم النحر فقط، وقد تمت متعتها.
ويدل عليه الروايات ولكن ليست بنقية مثل رواية أبي إسحاق بياع اللؤلؤ قال: أخبرني (حدثني خ ل) من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم (حاضت خ ل) فمتعتها تامة (الرواية) (1) وسندها ضعيف مع الارسال ودلالتها قاصرة.
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (2).
ورواية أحمد بن محمد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت؟ قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (3).
وسندهما ضعيف وفي متنهما كلام لأنهما يدلان على أن حكم السعي أيضا مثل الطواف مع القصور في البيان وإن حملنا الطواف على الأعم كما هو الظاهر فيلزم كون السعي مثل الطواف في الاستيناف قبل تجاوز النصف ولم يقولوا
ويدل عليه الروايات ولكن ليست بنقية مثل رواية أبي إسحاق بياع اللؤلؤ قال: أخبرني (حدثني خ ل) من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم (حاضت خ ل) فمتعتها تامة (الرواية) (1) وسندها ضعيف مع الارسال ودلالتها قاصرة.
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (2).
ورواية أحمد بن محمد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت؟ قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (3).
وسندهما ضعيف وفي متنهما كلام لأنهما يدلان على أن حكم السعي أيضا مثل الطواف مع القصور في البيان وإن حملنا الطواف على الأعم كما هو الظاهر فيلزم كون السعي مثل الطواف في الاستيناف قبل تجاوز النصف ولم يقولوا