(سياقة) (1) لا يجوز احياء العامر، ولا ما به صلاحه كالشرب والطريق في بلاد الاسلام والشرك، إلا أن ما في بلاد الشرك يغنم بالغلبة.
____________________
في ساير الأموال المعرض عنها غير الأرض.
وأما لزوم الأجرة حينئذ كأنه لعدم العلم بالاعراض عنها، مع امكان العدم ما لم يطلب، وإمكان عدم فهم عدم الإذن، إلا أنه ما ذكره، لأن ذلك معلوم من الخارج. بأنه إن كان بالإذن فهو جائز ولا عقاب، وإلا فلا يجوز، ويستلزم استحقاقه، وعلى التقديرين الأجرة لازمة.
ودليل جواز تقبيل الإمام عليه السلام كل أرض ميتة وأخذ طسقها للمالك - وإن لم يكن له عليه السلام بل للمسلمين قاطبة، أو لشخص معروف معلوم ترك عمارتها - أنه ولي الأمر والأولى منهم ووكيلهم، فله التصرف في مالهم فيه المصلحة، وهو العالم، فترك البحث أولى.
قوله: (لا يجوز احياء العامر الخ) إشارة إلى شرايط جواز الاحياء: وهي عدم الاختصاص الذي هو شرط الموات كما أشير إليه فيما نقلناه عن القواعد مع أسبابها الست.
الأول العامر وسبب عدم جواز التصرف بالاحياء في الجملة أن فرض كون البعض مواتا، أو أراد بالاحياء مجرد التصرف بالزراعة وغيرها، وكذا ما به
وأما لزوم الأجرة حينئذ كأنه لعدم العلم بالاعراض عنها، مع امكان العدم ما لم يطلب، وإمكان عدم فهم عدم الإذن، إلا أنه ما ذكره، لأن ذلك معلوم من الخارج. بأنه إن كان بالإذن فهو جائز ولا عقاب، وإلا فلا يجوز، ويستلزم استحقاقه، وعلى التقديرين الأجرة لازمة.
ودليل جواز تقبيل الإمام عليه السلام كل أرض ميتة وأخذ طسقها للمالك - وإن لم يكن له عليه السلام بل للمسلمين قاطبة، أو لشخص معروف معلوم ترك عمارتها - أنه ولي الأمر والأولى منهم ووكيلهم، فله التصرف في مالهم فيه المصلحة، وهو العالم، فترك البحث أولى.
قوله: (لا يجوز احياء العامر الخ) إشارة إلى شرايط جواز الاحياء: وهي عدم الاختصاص الذي هو شرط الموات كما أشير إليه فيما نقلناه عن القواعد مع أسبابها الست.
الأول العامر وسبب عدم جواز التصرف بالاحياء في الجملة أن فرض كون البعض مواتا، أو أراد بالاحياء مجرد التصرف بالزراعة وغيرها، وكذا ما به