____________________
وصحيحته أيضا في الكافي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: فليعد طوافه قلت: ففاته قال: ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلي وأفضل (1).
وهي صريحة في الفريضة، وإن ليس الشك بعد الانصراف، والظاهر أنه عنى بالرجل نفسه كما صرح به في الأولى.
ويؤيده أيضا صحيحة معاوية وحسنته أيضا قال: سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: يستقبل قلت: ففاته ذلك قال: ليس عليه شئ.
لعل اضمارها لا يضر، وجه التأييد أنه لو كان الإعادة واجبة لكان عليه شئ ولم يسقط بمجرد الخروج وفوته فتأمل.
ويؤيده أيضا صحيحة رفاعة عنه (كأنه أبو عبد الله عليه السلام لأنه مذكور قبيلة) أنه قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة؟ قال: يبني على يقينه.
وهي صريحة في المطلوب والعجب عن المصنف أنه نقل صحيحته الأولى ولم ينقل هذه وأن في آخر صحيحته الأولى: فإن طفت بالبيت طواف الفريضة فلم تدر ستة طفت أو سبعة؟ فأعد طوافك فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ.
والعجب عن المصنف أنه ما نقلها، فكأنها سقطت من نسخته كما رأيناه في بعض النسخ (2) فيمكن أن يقال على أدلة الأول إن رواية محمد ليست
وهي صريحة في الفريضة، وإن ليس الشك بعد الانصراف، والظاهر أنه عنى بالرجل نفسه كما صرح به في الأولى.
ويؤيده أيضا صحيحة معاوية وحسنته أيضا قال: سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: يستقبل قلت: ففاته ذلك قال: ليس عليه شئ.
لعل اضمارها لا يضر، وجه التأييد أنه لو كان الإعادة واجبة لكان عليه شئ ولم يسقط بمجرد الخروج وفوته فتأمل.
ويؤيده أيضا صحيحة رفاعة عنه (كأنه أبو عبد الله عليه السلام لأنه مذكور قبيلة) أنه قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة؟ قال: يبني على يقينه.
وهي صريحة في المطلوب والعجب عن المصنف أنه نقل صحيحته الأولى ولم ينقل هذه وأن في آخر صحيحته الأولى: فإن طفت بالبيت طواف الفريضة فلم تدر ستة طفت أو سبعة؟ فأعد طوافك فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ.
والعجب عن المصنف أنه ما نقلها، فكأنها سقطت من نسخته كما رأيناه في بعض النسخ (2) فيمكن أن يقال على أدلة الأول إن رواية محمد ليست