____________________
بعدم السقوط ما لم تظهر الندامة، وصريح في السقوط بمجرد ظهور الأمارة.
وذلك غير بعيد، للأصل، وعدم ظهور الوجوب، إلا مع الاصرار المعلوم، فلا يضر كون الأمارة علامة ضعيفة، فيشكل السقوط بها، كما قال في شرح الشرايع.
ولولا توهم الاجماع، لكان القول بعدم الوجوب مع عدم الفعل مطلقا متوجها، إذ ليس هنا إلا العزم على فعل حرام.
وحرمة ذلك غير ظاهر، إذ قد نوقش في تحريمه فكيف في وجوب النهي عن ذلك، ولكن وجوب التوبة مؤيد للتحريم، ولو ثبت وجوب الأمر بها أيضا لكان الأمر والنهي مع العزم، بل مع عدم ظهور الندامة، موجها.
ولكن ظاهر كلامهم خال عن ذلك، غير أن الأمر والنهي في صورة العدم، على عدم الفعل مرة أخرى، لا على الترك لحصوله حينئذ: ويحتمل حينئذ وجوب تكليفه بترك العزم على العود بالتوبة (1).
فتأمل فإنه ما ذكره أحد على ما رأيت: والذي يظهر أنهم كانوا يكتفون بترك المنكر مثلا، وما نقل تكليفهم أحدا بالتوبة، بل بمجرد الترك كانوا يخلون سبيله: وكذا في الأمر بالمعروف فإنهم كانوا يتركون بارتكابه فقط.
فلعل أصل العدم، أو عدم العزم، دليله، وإن التزامه أمر قلبي بينه وبين الله، وأنه ما علم الوجوب إلا بالأمر بالمعروف الظاهر ونهى المنكر كذلك بالاجماع، وغيره منفي بالأصل.
ويمكن أن يقال: التوبة معروفة وتركها منكر، وهو معلوم في مرتكب حرام، فيبقى الأمر والنهي، فتأمل.
(الرابع): انتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن إخوانه.
وذلك غير بعيد، للأصل، وعدم ظهور الوجوب، إلا مع الاصرار المعلوم، فلا يضر كون الأمارة علامة ضعيفة، فيشكل السقوط بها، كما قال في شرح الشرايع.
ولولا توهم الاجماع، لكان القول بعدم الوجوب مع عدم الفعل مطلقا متوجها، إذ ليس هنا إلا العزم على فعل حرام.
وحرمة ذلك غير ظاهر، إذ قد نوقش في تحريمه فكيف في وجوب النهي عن ذلك، ولكن وجوب التوبة مؤيد للتحريم، ولو ثبت وجوب الأمر بها أيضا لكان الأمر والنهي مع العزم، بل مع عدم ظهور الندامة، موجها.
ولكن ظاهر كلامهم خال عن ذلك، غير أن الأمر والنهي في صورة العدم، على عدم الفعل مرة أخرى، لا على الترك لحصوله حينئذ: ويحتمل حينئذ وجوب تكليفه بترك العزم على العود بالتوبة (1).
فتأمل فإنه ما ذكره أحد على ما رأيت: والذي يظهر أنهم كانوا يكتفون بترك المنكر مثلا، وما نقل تكليفهم أحدا بالتوبة، بل بمجرد الترك كانوا يخلون سبيله: وكذا في الأمر بالمعروف فإنهم كانوا يتركون بارتكابه فقط.
فلعل أصل العدم، أو عدم العزم، دليله، وإن التزامه أمر قلبي بينه وبين الله، وأنه ما علم الوجوب إلا بالأمر بالمعروف الظاهر ونهى المنكر كذلك بالاجماع، وغيره منفي بالأصل.
ويمكن أن يقال: التوبة معروفة وتركها منكر، وهو معلوم في مرتكب حرام، فيبقى الأمر والنهي، فتأمل.
(الرابع): انتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن إخوانه.