____________________
عليهما السلام، قالا: المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما، يعني بذلك لا يحلوان، وأن يكون معهما ثالث (1).
هذه مع كونها مرفوعة أبان، قد يكون التفسير من عند نفسه، على ما فهمه كما هو الظاهر من قوله: (يعني) ويدل على كون التحليل عن النساء وعلى غيره من الأحكام المتقدمة رواية علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله؟ قال فقد أتى عظيما، قلت: أفتني (قد ابتلى ئل) فقال:
استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيهما جميعا، فقال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، وعليهما الحج من قابل لا بد منه، قال:
قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فإن أبى كان يقول ذلك (2). هذه مع عدم صحة السند في متنها أيضا شئ فافهم.
ثم قال في التهذيب والكافي في آخر هذه وفي رواية أخرى: فإن لم يقدر على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها (3).
ومع ذلك نقل في المنتهى عن الشيخ: من وجب عليه بدنة في افساد الحج فلم يجد كان عليه بقرة فإن لم يجد فسبع شياه فإن لم يجد فقيمة البدنة، دراهم، أو
هذه مع كونها مرفوعة أبان، قد يكون التفسير من عند نفسه، على ما فهمه كما هو الظاهر من قوله: (يعني) ويدل على كون التحليل عن النساء وعلى غيره من الأحكام المتقدمة رواية علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله؟ قال فقد أتى عظيما، قلت: أفتني (قد ابتلى ئل) فقال:
استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيهما جميعا، فقال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، وعليهما الحج من قابل لا بد منه، قال:
قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فإن أبى كان يقول ذلك (2). هذه مع عدم صحة السند في متنها أيضا شئ فافهم.
ثم قال في التهذيب والكافي في آخر هذه وفي رواية أخرى: فإن لم يقدر على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها (3).
ومع ذلك نقل في المنتهى عن الشيخ: من وجب عليه بدنة في افساد الحج فلم يجد كان عليه بقرة فإن لم يجد فسبع شياه فإن لم يجد فقيمة البدنة، دراهم، أو