ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه، إن خرج قبله، وإلا فلا.
____________________
إعادتها عوضا عن اطلاقهم المسلم الحر الذي أسروه، وإن أطلقوه، أن الحر المسلم لا عوض له، ويحتمل ما مر.
وظاهر عدم وجوب الإعادة، جوازها، وذلك مع بقائها على الكفر محتمل.
كما يجوز اطلاقها وإعادتها إليهم بعوض آخر غير الحر المسلم، إلا أن يستولدها مسلم قبل ولو بشبهة، لأنها صار فيها شائبة الحرية، فتأمل فيه. لعل دليل الأصل والاستثناء ما مر.
" قوله: (ولو أسلم العبد قبل مولاه الخ) إذا أسلم مملوك الحربي وأسلم هو أيضا، فإن أسلما معا، أو أسلم المولى أولا، فهو باق على ملكه وإن أسلم المملوك أولا وخرج إلى دار الاسلام قبل اسلام مولاه فهو حر، بل حينئذ لو قهر مولاه وماله، ملكه، لأنه بالقهر ملك نفسه، مثل تقهيره أحد، ولما امتنع تملكه نفسه صار حرا.
وقد يكون ذلك اجماعا، وعليه الخبر (1) أيضا.
وإن لم يخرج فإن أسلم مولاه قبل أن يسترقه أحد، فهو باق على ملكه، وإن لم يسلم حتى أسر وغنم فهو من الغنيمة:
قال في المنتهى، ومن الناس من لم يشترط الخروج قبل المولى، والأول أصح. قال الشيخ رحمه الله: وإن قلنا إنه يصير حرا كان قويا.
الاستصحاب يقتضي الأول، ويدل عليه الخبر أيضا (إن خرج إلينا قبل المولى فهو حر وبعده فهو عبد) (2): وعدم تسلط الكفار على المسلم، الثابت
وظاهر عدم وجوب الإعادة، جوازها، وذلك مع بقائها على الكفر محتمل.
كما يجوز اطلاقها وإعادتها إليهم بعوض آخر غير الحر المسلم، إلا أن يستولدها مسلم قبل ولو بشبهة، لأنها صار فيها شائبة الحرية، فتأمل فيه. لعل دليل الأصل والاستثناء ما مر.
" قوله: (ولو أسلم العبد قبل مولاه الخ) إذا أسلم مملوك الحربي وأسلم هو أيضا، فإن أسلما معا، أو أسلم المولى أولا، فهو باق على ملكه وإن أسلم المملوك أولا وخرج إلى دار الاسلام قبل اسلام مولاه فهو حر، بل حينئذ لو قهر مولاه وماله، ملكه، لأنه بالقهر ملك نفسه، مثل تقهيره أحد، ولما امتنع تملكه نفسه صار حرا.
وقد يكون ذلك اجماعا، وعليه الخبر (1) أيضا.
وإن لم يخرج فإن أسلم مولاه قبل أن يسترقه أحد، فهو باق على ملكه، وإن لم يسلم حتى أسر وغنم فهو من الغنيمة:
قال في المنتهى، ومن الناس من لم يشترط الخروج قبل المولى، والأول أصح. قال الشيخ رحمه الله: وإن قلنا إنه يصير حرا كان قويا.
الاستصحاب يقتضي الأول، ويدل عليه الخبر أيضا (إن خرج إلينا قبل المولى فهو حر وبعده فهو عبد) (2): وعدم تسلط الكفار على المسلم، الثابت