____________________
لعله لأن المراد بالفورية عدم جواز تأخيرها من زمانها ومن عام إلى آخر كالحج وقت العمرة التي تجب بالأسباب وقت وجود سببها بالتفصيل الذي علم من موضعه.
ووقت العمرة المندوبة جميع أيام السنة إلا ما استثني مما يجئ من اشتراط الزمان بين العمرتين منازعته (مسارعته خ ل) للواجب.
ودليل أفضليتها في رجب ما نقل إنها تلي الحج (1).
ويدل عليها أيضا استثناء جواز الاحرام قبل الميقات لمن خاف تقضى الرجب قبل وصوله إلى الميقات (2).
وما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، أفضل العمرة عمرة رجب (3).
وفي صحيحة معاوية بن عمار عمرة رجب أفضل من عمرة شهر رمضان (4).
فلا يعارض ما في رواية ضعيفة عمرة شهر رمضان أفضل (5).
ويمكن حملها على أفضليتها من غير رجب.
قوله: ويجوز العدول بها الخ. قد مر دليله وتفصيله في نقل الافراد إلى التمتع وغيره فتذكر وتأمل وأنه يجوز ذلك العدول إذا لم تكن متعينة.
ووقت العمرة المندوبة جميع أيام السنة إلا ما استثني مما يجئ من اشتراط الزمان بين العمرتين منازعته (مسارعته خ ل) للواجب.
ودليل أفضليتها في رجب ما نقل إنها تلي الحج (1).
ويدل عليها أيضا استثناء جواز الاحرام قبل الميقات لمن خاف تقضى الرجب قبل وصوله إلى الميقات (2).
وما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، أفضل العمرة عمرة رجب (3).
وفي صحيحة معاوية بن عمار عمرة رجب أفضل من عمرة شهر رمضان (4).
فلا يعارض ما في رواية ضعيفة عمرة شهر رمضان أفضل (5).
ويمكن حملها على أفضليتها من غير رجب.
قوله: ويجوز العدول بها الخ. قد مر دليله وتفصيله في نقل الافراد إلى التمتع وغيره فتذكر وتأمل وأنه يجوز ذلك العدول إذا لم تكن متعينة.