____________________
وفي الحكم ودليله دلالة على جواز العمل بالقرائن والظن الحاصل من الكتابة ونحوها في أكل مال الناس في الجملة والحكم بطهارة الذبيحة فافهم.
قوله: ولو انكسر جاز بيعه وتصدق ثمنه أو أقام بدله. ينبغي عدم الفرق بين الكسر والعجز فمع التعيين وإمكان ذبحه لا غير ينبغي اختيار ذلك والعلامة ومع عدم امكانه وإمكان التصدق به أو امكان بيعه والتصدق بثمنه كذلك، ومع امكان ذلك كله فالذبح والعلامة، ويمكن فهم ذلك مما تقدم ومع عدم التعيين فالمال له لكن ينبغي التصدق به أو بثمنه لظاهر الرواية.
وأما الجمع بين بيعه والتصدق بثمنه وإقامة بدله فهو خلاف القوانين وإن كان هو ظاهر حسنة الحلبي قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر (1) ولا يضر الحسنية والاضمار.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟
قال: لا يبيعه فإن باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر (2).
ويمكن جعل الواو بمعنى أو (3) وكأنه إليه أشار المصنف بقوله: (أو أقام) وحملها على الاستحباب أو على جعل المكسور واجبا بنذر وشبهه مع وجوب هدي آخر فتأمل.
قوله: ولا يتعين هدي السياق الخ. دليله واضح وقد مر إليه الإشارة
قوله: ولو انكسر جاز بيعه وتصدق ثمنه أو أقام بدله. ينبغي عدم الفرق بين الكسر والعجز فمع التعيين وإمكان ذبحه لا غير ينبغي اختيار ذلك والعلامة ومع عدم امكانه وإمكان التصدق به أو امكان بيعه والتصدق بثمنه كذلك، ومع امكان ذلك كله فالذبح والعلامة، ويمكن فهم ذلك مما تقدم ومع عدم التعيين فالمال له لكن ينبغي التصدق به أو بثمنه لظاهر الرواية.
وأما الجمع بين بيعه والتصدق بثمنه وإقامة بدله فهو خلاف القوانين وإن كان هو ظاهر حسنة الحلبي قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر (1) ولا يضر الحسنية والاضمار.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟
قال: لا يبيعه فإن باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر (2).
ويمكن جعل الواو بمعنى أو (3) وكأنه إليه أشار المصنف بقوله: (أو أقام) وحملها على الاستحباب أو على جعل المكسور واجبا بنذر وشبهه مع وجوب هدي آخر فتأمل.
قوله: ولا يتعين هدي السياق الخ. دليله واضح وقد مر إليه الإشارة