____________________
الأخبار (1) أيضا، ومع ذلك يحتمل الرخصة فتأمل.
ودليل وجوب نية التحلل في الذبح - بأن ينوي عنده التحلل بالذبح عن احرام كذا، للصد، مع الوجه لله، واشترط التحلل بالهدي بها بعض الاعتبارات مثل أن الذبح يقع على وجوه أحدها التحلل فلا يتخصص به إلا بها وقد مر البحث في أمثاله فتذكر وقد يمنع وقوع وجوب الذبح على وجه التحلل وللاحلال بل الذي فهم من الدليل هو ما تيسر من الهدي فالظاهر أنه منها حينئذ يجب ويكفي ذبحه بعد الصد للأمر به حينئذ وإن لم يعلم حصول التحلل بعده ولا يخطر بباله.
نعم يمكن اعتبار عدم قصد أمر آخر ويقصد كونه للأمر به حين الصد.
وأما وجوب نية التحلل والمقارنة وباقي الوجوه فغير ظاهر والأصل ينفيه والتكليف الزايد يحتاج إلى الدليل والاحتياط طريق السلامة فلا يترك.
ودليل وجوب الصبر وعدم التحلل مع امكان طريق آخر ظاهر وهو عدم تحقق الصد حقيقة وإن خاف فوت الحج.
ودليل وجوب العمرة حينئذ للتحليل قد مر مع دليل وجوب القضاء مع الاستقرار.
ويدل عليه ما في صحيحة البزنطي (في الكافي) في عمرة الحديبية قضى عمرته؟ قال: لا ولكن اعتمر بعد ذلك (2).
وفعل الحسين عليه السلام في المنع بالمرض (3).
ودليل وجوب نية التحلل في الذبح - بأن ينوي عنده التحلل بالذبح عن احرام كذا، للصد، مع الوجه لله، واشترط التحلل بالهدي بها بعض الاعتبارات مثل أن الذبح يقع على وجوه أحدها التحلل فلا يتخصص به إلا بها وقد مر البحث في أمثاله فتذكر وقد يمنع وقوع وجوب الذبح على وجه التحلل وللاحلال بل الذي فهم من الدليل هو ما تيسر من الهدي فالظاهر أنه منها حينئذ يجب ويكفي ذبحه بعد الصد للأمر به حينئذ وإن لم يعلم حصول التحلل بعده ولا يخطر بباله.
نعم يمكن اعتبار عدم قصد أمر آخر ويقصد كونه للأمر به حين الصد.
وأما وجوب نية التحلل والمقارنة وباقي الوجوه فغير ظاهر والأصل ينفيه والتكليف الزايد يحتاج إلى الدليل والاحتياط طريق السلامة فلا يترك.
ودليل وجوب الصبر وعدم التحلل مع امكان طريق آخر ظاهر وهو عدم تحقق الصد حقيقة وإن خاف فوت الحج.
ودليل وجوب العمرة حينئذ للتحليل قد مر مع دليل وجوب القضاء مع الاستقرار.
ويدل عليه ما في صحيحة البزنطي (في الكافي) في عمرة الحديبية قضى عمرته؟ قال: لا ولكن اعتمر بعد ذلك (2).
وفعل الحسين عليه السلام في المنع بالمرض (3).