____________________
مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف فجائني رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا أبان من هذا الرجل؟ قلت:
رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته قال: يا أبان، اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت: إني لم أتم طوافي؟ قال احص ما طفت وانطلق معه في حاجته، فقلت: وإن كان (طواف ئل) فريضة؟ فقال: نعم قال:
يا أبان، وهل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا؟ فقلت: لا والله ما أدري قال: تكتب له ستة آلاف حسنة ويمحى عنه ستة آلاف سيئة وترفع له ستة آلاف درجة قال: وروى (وزاد فيه خ ل) إسحاق بن عمار: ويقضي له ستة آلاف حاجة قال: ثم قال وقضاء (لقضاء خ ل) حاجة المؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة أسابيع فقلت جعلت فداك فريضة أم نافلة؟ فقال يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل (1).
وهذه مثل الأولى إلا أنها ظاهرة في جواز القطع مطلقا والبناء.
ومرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه فإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه (2).
وحمل (لم يبن) على عدم تجاوز النصف بقرينة ما يدل على البناء مطلقا في أول الخبر، والبناء في النافلة على الشوط والشوطين.
رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته قال: يا أبان، اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت: إني لم أتم طوافي؟ قال احص ما طفت وانطلق معه في حاجته، فقلت: وإن كان (طواف ئل) فريضة؟ فقال: نعم قال:
يا أبان، وهل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا؟ فقلت: لا والله ما أدري قال: تكتب له ستة آلاف حسنة ويمحى عنه ستة آلاف سيئة وترفع له ستة آلاف درجة قال: وروى (وزاد فيه خ ل) إسحاق بن عمار: ويقضي له ستة آلاف حاجة قال: ثم قال وقضاء (لقضاء خ ل) حاجة المؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة أسابيع فقلت جعلت فداك فريضة أم نافلة؟ فقال يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل (1).
وهذه مثل الأولى إلا أنها ظاهرة في جواز القطع مطلقا والبناء.
ومرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه فإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه (2).
وحمل (لم يبن) على عدم تجاوز النصف بقرينة ما يدل على البناء مطلقا في أول الخبر، والبناء في النافلة على الشوط والشوطين.