____________________
لتأكيدها بعد مقارنتها بالتلبية يجب ذبحه والصدقة وإن أشعره في غيرهما فلا.
وقول المصنف: (وإن أشعره) إشارة إلى الثاني وقوله: (متى ساقه) إشارة إلى الأول غير ظاهر فإن كان لصحيحة الحلبي فهي عامة وسيجئ مع ما عليها فتأمل.
وأما وجوب الذبح بمنى - إن كان السوق في احرام الحج وبالحزورة وهو فناء الكعبة على ما فسر إن كان في احرام العمرة فكان دليله أنهما مكانا ذبح ما يلزم الحاج والمعتمر وقد مر إليه الإشارة.
ولعل كونه بحزورة مستحب فإن مكة كلها منحر كما مر، بل قد مر أيضا جواز ذبح ما يجب في الحج في مكة، لذلك كلها منحر، فتأمل.
قوله: ولا يجب البدل الخ. هذا في المندوب واضح وكذا في الواجب المعين بأن نذر ذبحه بعينه وهلك بغير تفريط، بخلاف ما يجب في الذمة وإن عينه بالفعل والقول وساقه، وإليه أشار بقوله: (ولو كان مضمونا كالكفارات وجب البدل أي يجب بدل ما يجب من الهدي الواجب في الذمة ووجهه ظاهر فإن الواجب هو ما في الذمة ولا ينحصر في المعين ما لم يصل إلى محله كالدين المطلق فإنه لا يتعين ولا تبرء الذمة إلا بقبض مالكه أو وكيله.
قوله: ولو عجز هدي السياق الخ. أي لو عجز هدي السياق الذي وجب ذبحه عن الوصول إلى محله لضعفه بأن يكون معينا بنذر وشبهه أو يكون مطلقا وقلنا يتعين بالتعيين بأن يقول هذا هو الهدي الفلاني الواجب في ذمتي وكلهم (2)
وقول المصنف: (وإن أشعره) إشارة إلى الثاني وقوله: (متى ساقه) إشارة إلى الأول غير ظاهر فإن كان لصحيحة الحلبي فهي عامة وسيجئ مع ما عليها فتأمل.
وأما وجوب الذبح بمنى - إن كان السوق في احرام الحج وبالحزورة وهو فناء الكعبة على ما فسر إن كان في احرام العمرة فكان دليله أنهما مكانا ذبح ما يلزم الحاج والمعتمر وقد مر إليه الإشارة.
ولعل كونه بحزورة مستحب فإن مكة كلها منحر كما مر، بل قد مر أيضا جواز ذبح ما يجب في الحج في مكة، لذلك كلها منحر، فتأمل.
قوله: ولا يجب البدل الخ. هذا في المندوب واضح وكذا في الواجب المعين بأن نذر ذبحه بعينه وهلك بغير تفريط، بخلاف ما يجب في الذمة وإن عينه بالفعل والقول وساقه، وإليه أشار بقوله: (ولو كان مضمونا كالكفارات وجب البدل أي يجب بدل ما يجب من الهدي الواجب في الذمة ووجهه ظاهر فإن الواجب هو ما في الذمة ولا ينحصر في المعين ما لم يصل إلى محله كالدين المطلق فإنه لا يتعين ولا تبرء الذمة إلا بقبض مالكه أو وكيله.
قوله: ولو عجز هدي السياق الخ. أي لو عجز هدي السياق الذي وجب ذبحه عن الوصول إلى محله لضعفه بأن يكون معينا بنذر وشبهه أو يكون مطلقا وقلنا يتعين بالتعيين بأن يقول هذا هو الهدي الفلاني الواجب في ذمتي وكلهم (2)