ويجوز التعويل على الغير في العدد
____________________
النجس يتم الكلام.
ولكن فيه تأمل لاحتمال أن يكون الستر حراما مع حصول المطلوب منه شرعا وهو عدم الكشف كإزالة النجاسة عن الثوب والبدن بما هو مغصوب فتأمل، قبل البرطلة قلنسوة طويلة.
قوله: ولا ينعقد نذر الطواف على أربع. أي على اليدين والرجلين معا، دليل عدم الانعقاد إن النذر إنما ينعقد ويجوز ويجب العمل به إن كان المنذور عبادة ثابتة شرعا على ما قيل، ولا شك في اعتبار ذلك لو كان النذر لكون المنذور عبادة (1) والطواف على أربع ليس كذلك، لعدم الدليل فإن الثابت شرعيته هو على غير هذا الوجه.
قال في التهذيب يطوف أسبوعين أسبوعا ليديه وأسبوعا لرجليه لروايتي السكوني وأبي الجهم عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها (2).
وهما مع ضعفهما مخالفان للأصول، ويمكن حملهما على الاستحباب أو على قصدها ذلك أو تكون قضية مخصوصة.
قوله: ويجوز التعويل الخ. أي يجوز الاعتماد على الغير في حفظ عدد أشواط الطواف.
والظاهر عدم اشتراط العدالة في ذلك الغير ولا تعدده ولا ذكورته بل الظاهر أنه يكفي كونه ممن يظن صدقه لصحبته
ولكن فيه تأمل لاحتمال أن يكون الستر حراما مع حصول المطلوب منه شرعا وهو عدم الكشف كإزالة النجاسة عن الثوب والبدن بما هو مغصوب فتأمل، قبل البرطلة قلنسوة طويلة.
قوله: ولا ينعقد نذر الطواف على أربع. أي على اليدين والرجلين معا، دليل عدم الانعقاد إن النذر إنما ينعقد ويجوز ويجب العمل به إن كان المنذور عبادة ثابتة شرعا على ما قيل، ولا شك في اعتبار ذلك لو كان النذر لكون المنذور عبادة (1) والطواف على أربع ليس كذلك، لعدم الدليل فإن الثابت شرعيته هو على غير هذا الوجه.
قال في التهذيب يطوف أسبوعين أسبوعا ليديه وأسبوعا لرجليه لروايتي السكوني وأبي الجهم عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها (2).
وهما مع ضعفهما مخالفان للأصول، ويمكن حملهما على الاستحباب أو على قصدها ذلك أو تكون قضية مخصوصة.
قوله: ويجوز التعويل الخ. أي يجوز الاعتماد على الغير في حفظ عدد أشواط الطواف.
والظاهر عدم اشتراط العدالة في ذلك الغير ولا تعدده ولا ذكورته بل الظاهر أنه يكفي كونه ممن يظن صدقه لصحبته