____________________
للإمام لكل الكفار، وبعضهم مع المصلحة، كالنبي صلى الله عليه وآله، ولنائبه كذلك، لمن هم في ولايته وغيرهم.
ولساير المسلمين أيضا يجوز - سواء كان حرا أو عبدا رجلا أو امرأة، المأذون له في الجهاد وغيره، لا المجنون والصبي، وإليهما أشار بقوله (العقلاء البالغين).
ومعلوم اعتبار الاختيار، فلا يصح أمان المكره.
- أن (1) يأمنوا الواحد من المشركين، وللعدد اليسير منهم كالعشرة كأنه المراد بنهاية (آحاد المشركين) في الكتاب وغيره والمراد بنفي العموم (2)، الزائد على ذلك مطلقا:
وكان دليل ذلك كله الأخبار (3) والاجماع أيضا في الجملة.
وإذا عقد الأمان وجب الوفاء به بحسب ما شرط من وقت وغيره، ما لم يتضمن مخالفا للشرع: قال في المنتهى ولا نعلم فيه خلافا، ونقل الخبر أيضا، ثم قال: ولو أنعقد فاسدا لم يجب الوفاء به بلا خلاف كأمان الصبي والمجنون والكافر وغيرهم ممن لا يقبل ذمامه، أو كان الذمام متضمنا لشرط لا يسوغ:
وفي هذه الحالات كلها، يجب رد المأمون إلى مأمنه، بمعنى عدم التعرض له حتى يصل إلى منزله ويلحق بأصحابه، ثم يفعل به ما يجوز:
وكذا في جميع الصور التي بطل الذمام واعتقد الكافر كونه أمانا، فإن شبهة الأمان بمنزلته في الرد إلى المأمن عندهم.
كأنه للخبر (4) والاجماع والاعتبار.
ولساير المسلمين أيضا يجوز - سواء كان حرا أو عبدا رجلا أو امرأة، المأذون له في الجهاد وغيره، لا المجنون والصبي، وإليهما أشار بقوله (العقلاء البالغين).
ومعلوم اعتبار الاختيار، فلا يصح أمان المكره.
- أن (1) يأمنوا الواحد من المشركين، وللعدد اليسير منهم كالعشرة كأنه المراد بنهاية (آحاد المشركين) في الكتاب وغيره والمراد بنفي العموم (2)، الزائد على ذلك مطلقا:
وكان دليل ذلك كله الأخبار (3) والاجماع أيضا في الجملة.
وإذا عقد الأمان وجب الوفاء به بحسب ما شرط من وقت وغيره، ما لم يتضمن مخالفا للشرع: قال في المنتهى ولا نعلم فيه خلافا، ونقل الخبر أيضا، ثم قال: ولو أنعقد فاسدا لم يجب الوفاء به بلا خلاف كأمان الصبي والمجنون والكافر وغيرهم ممن لا يقبل ذمامه، أو كان الذمام متضمنا لشرط لا يسوغ:
وفي هذه الحالات كلها، يجب رد المأمون إلى مأمنه، بمعنى عدم التعرض له حتى يصل إلى منزله ويلحق بأصحابه، ثم يفعل به ما يجوز:
وكذا في جميع الصور التي بطل الذمام واعتقد الكافر كونه أمانا، فإن شبهة الأمان بمنزلته في الرد إلى المأمن عندهم.
كأنه للخبر (4) والاجماع والاعتبار.