____________________
ولا يخفى أن كلام ابن إدريس مبني على استحبابها ومشعر بجواز الجبر، ودليله يدل على عدمه، وإن كلام المصنف يدل على تحريم ترك الزيارة فتكون واجبة، والظاهر (أنه ظ) لا قائل به.
إلا أن يقال: إنه حين ترك الجميع يجب كفاية ليندفع الجفاء المحرم فيجب جبر العدد الذي يرتفع به الحرام وإنه قد يكون بعض المندوبات بحيث يجوز الجبر عليه بالقهر بل بالشتم والضرب لدليل ولا يخرج بذلك عن المندوبية بجعل الذم والعقاب المنفيين في تعريفها الذم والعقاب الأخرويين وفيه تأمل.
ويمكن حمل الجبر والجفاء على المبالغة كما هو واقع في كثير من المندوبات والمكروهات مثل من ترك الفرق فرق الله رأسه بمنشار من النار (1).
وبالجملة جعل الزيارة مندوبة مع جعل تركها مستلزما للجفاء وجواز الضرب والجبر عليه مما لا يخلو عن شبهة وفي وجوبهما بالطريق الأولى ولا يندفع بأنه مستلزم للجفاء المحرمة بل ذلك يزيد الاشكال لأنه يلزم كونها واجبة حينئذ وهو ظاهر والمفر ما أشرنا إليه فتأمل.
قوله: وحرم المدينة الخ. كما أن لمكة حرما للمدينة أيضا حرم وهو من بين عاير ووعير، - جبلان هناك - ولا يعضد شجره أي لا يقطع كما في حرم مكة، قيل بتحريم ذلك، وقيل بالكراهة.
ويدل على وجود حرم للمدينة أخبار كثيرة روى في الفقيه (في الصحيح) عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه
إلا أن يقال: إنه حين ترك الجميع يجب كفاية ليندفع الجفاء المحرم فيجب جبر العدد الذي يرتفع به الحرام وإنه قد يكون بعض المندوبات بحيث يجوز الجبر عليه بالقهر بل بالشتم والضرب لدليل ولا يخرج بذلك عن المندوبية بجعل الذم والعقاب المنفيين في تعريفها الذم والعقاب الأخرويين وفيه تأمل.
ويمكن حمل الجبر والجفاء على المبالغة كما هو واقع في كثير من المندوبات والمكروهات مثل من ترك الفرق فرق الله رأسه بمنشار من النار (1).
وبالجملة جعل الزيارة مندوبة مع جعل تركها مستلزما للجفاء وجواز الضرب والجبر عليه مما لا يخلو عن شبهة وفي وجوبهما بالطريق الأولى ولا يندفع بأنه مستلزم للجفاء المحرمة بل ذلك يزيد الاشكال لأنه يلزم كونها واجبة حينئذ وهو ظاهر والمفر ما أشرنا إليه فتأمل.
قوله: وحرم المدينة الخ. كما أن لمكة حرما للمدينة أيضا حرم وهو من بين عاير ووعير، - جبلان هناك - ولا يعضد شجره أي لا يقطع كما في حرم مكة، قيل بتحريم ذلك، وقيل بالكراهة.
ويدل على وجود حرم للمدينة أخبار كثيرة روى في الفقيه (في الصحيح) عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه