____________________
وعدمه مع الاتحاد بأن يجعل قميصا فوق قميص أو العمامة أو السراويل ثم يلبس الجميع دفعة واحدة.
دليل التعدد وجوب السبب، لأن لبس كل واحد لبس موجب سواء كان مختلف الأجناس أو متحدها والأصل عدم التداخل.
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها (يلبسها خ ل) قال: عليه لكل صنف منها الفداء (فداء خ ل) (1).
ودليل عدم التعدد في الدفعة، الأصل، وعدم صدق التعدد عرفا ولغة، ولأن الجميع حينئذ بمنزلة ثوب غليظ وكان غير الأول بمنزلة البطانة والقطن له.
وقد عرفت إن صحيحة محمد، دلت على وجوب الدم مع الاضطرار والاحتياج ويؤيده قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك (2).
قال في المنتهى: معناه من كان منكم مريضا فلبس أو تطيب أو حلق بلا خلاف.
ولكن يلزم حينئذ التخيير بين الصيام والصدقة والنسك أي الدم في اللبس والتطيب كما هو في الحلق. والظاهر من الآية أنها في الحلق فقط لقوله تعالى:
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا الآية (3) فتأمل.
وذلك في اللباس والطيب غير ظاهر، إلا أن يجعل في صورة المريض فقط، ويأباه صدر الآية، وظاهر صحيحة محمد فإن الظاهر أنها عامة في وجوب الدم
دليل التعدد وجوب السبب، لأن لبس كل واحد لبس موجب سواء كان مختلف الأجناس أو متحدها والأصل عدم التداخل.
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها (يلبسها خ ل) قال: عليه لكل صنف منها الفداء (فداء خ ل) (1).
ودليل عدم التعدد في الدفعة، الأصل، وعدم صدق التعدد عرفا ولغة، ولأن الجميع حينئذ بمنزلة ثوب غليظ وكان غير الأول بمنزلة البطانة والقطن له.
وقد عرفت إن صحيحة محمد، دلت على وجوب الدم مع الاضطرار والاحتياج ويؤيده قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك (2).
قال في المنتهى: معناه من كان منكم مريضا فلبس أو تطيب أو حلق بلا خلاف.
ولكن يلزم حينئذ التخيير بين الصيام والصدقة والنسك أي الدم في اللبس والتطيب كما هو في الحلق. والظاهر من الآية أنها في الحلق فقط لقوله تعالى:
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا الآية (3) فتأمل.
وذلك في اللباس والطيب غير ظاهر، إلا أن يجعل في صورة المريض فقط، ويأباه صدر الآية، وظاهر صحيحة محمد فإن الظاهر أنها عامة في وجوب الدم