____________________
يفعل وعما لا يفعل لتجويزهم الخطأ والغلط عليه كغيره فيحتاج إلى استخراج أحكامه والبحث فيه، ولهذا بحثوا عن أفعاله في جميع ماله أن يفعل في مثل العمل بالوصايا، ونصب الوصي، وتحجير الصبيان والمسرفين والمفلس وولايته في النكاح والحدود والقصاص وغيرها.
وتبعهم أصحابنا في بحث الجهاد: والأولى لي الترك، ولهذا ما حققنا في كتاب الجهاد مثل غيرنا إلا في مسألة ضرورية متعلقة بغيره عليه السلام، مثل أحكام الأرضين حال الغيبة.
قوله: (مع علم القدر) أي قدر مال الضيافة: ويحتمل قدر المضافين أيضا.
قوله: (والهم) قيل لا يسقط عنه.
قوله: (ومستحقها المجاهدون) هذا في زمان الحضور ظاهر: ويفعل الإمام عليه السلام بها ما يريد.
وفي صحيحة محمد بن مسلم حيث قال عليه السلام (وإنما الجزية عطاء المهاجرين (1)) إشارة، إلى كونها للمجاهدين كما هو مقتضى المتن وساير العبارات.
قال في المنتهى: مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين:
وتبعهم أصحابنا في بحث الجهاد: والأولى لي الترك، ولهذا ما حققنا في كتاب الجهاد مثل غيرنا إلا في مسألة ضرورية متعلقة بغيره عليه السلام، مثل أحكام الأرضين حال الغيبة.
قوله: (مع علم القدر) أي قدر مال الضيافة: ويحتمل قدر المضافين أيضا.
قوله: (والهم) قيل لا يسقط عنه.
قوله: (ومستحقها المجاهدون) هذا في زمان الحضور ظاهر: ويفعل الإمام عليه السلام بها ما يريد.
وفي صحيحة محمد بن مسلم حيث قال عليه السلام (وإنما الجزية عطاء المهاجرين (1)) إشارة، إلى كونها للمجاهدين كما هو مقتضى المتن وساير العبارات.
قال في المنتهى: مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين: