____________________
بالطريق الأولى فتأمل.
وموثقة سماعة بن مهران (له ولزرعة أيضا) (1) عن أبي عبد الله قال:
رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا (2).
قوله: ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما. دليله رواية موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس؟ قال: يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون إحديهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس (3).
قال في المنتهى: إنها صحيحة، والتأمل فيها يعلم مما تقدم، ولكن الظاهر أنه لا يضر، إذ الظاهر عدم الخلاف في الحكم المذكور وصحيحة في الفقيه (4).
ويؤيده أيضا رواية بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني؟ قال: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه قلت: فإن لم يذكر إلا يوم النحر؟ قال: فليرمها ولا شئ عليه (5).
ولا يضر وجود حسن بن الحسين اللؤلؤي الذي في ضعفه قول (6) لأن
وموثقة سماعة بن مهران (له ولزرعة أيضا) (1) عن أبي عبد الله قال:
رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا (2).
قوله: ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما. دليله رواية موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس؟ قال: يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون إحديهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس (3).
قال في المنتهى: إنها صحيحة، والتأمل فيها يعلم مما تقدم، ولكن الظاهر أنه لا يضر، إذ الظاهر عدم الخلاف في الحكم المذكور وصحيحة في الفقيه (4).
ويؤيده أيضا رواية بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني؟ قال: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه قلت: فإن لم يذكر إلا يوم النحر؟ قال: فليرمها ولا شئ عليه (5).
ولا يضر وجود حسن بن الحسين اللؤلؤي الذي في ضعفه قول (6) لأن