____________________
ودليل جوازها به أيضا عند الاضطرار ذلك.
ودليل جواز قتل الترس من النساء والصبيان والمسلمين، مع عدم امكان التحرز، وعدم الذب والدفع إلا به، ظاهر، وكأنه مذكور في الخبر (1) أيضا.
ولا دية على قاتل المسلم الذي هو الترس، ولا قود بالطريق الأولى بالعقل والنقل.
نعم قالوا عليه الكفارة من بيت المال لأنه قتل لمصلحة الاسلام (والمسلمين خ).
ومعلوم وجوب القود أيضا مع تعمد القتل وإمكان التحرز، وعدم التوقف على ذلك وكفارته كفارة الجمع، لدليلها المذكور في محله.
ولعل دليل عدم جواز قتل المجانين والصبيان والنساء، وقتل الخنثى أيضا - وإن عاون إلا مع الضرورة، كالمسلم - الاجماع والخبر (2).
قال في المنتهى لا يجوز قتل صبيانهم اجماعا: ولو قاتلت المرأة لم يتجه قتلها إلا مع الاضطرار، لعموم الأدلة (3).
ودليل جواز قتل الترس من النساء والصبيان والمسلمين، مع عدم امكان التحرز، وعدم الذب والدفع إلا به، ظاهر، وكأنه مذكور في الخبر (1) أيضا.
ولا دية على قاتل المسلم الذي هو الترس، ولا قود بالطريق الأولى بالعقل والنقل.
نعم قالوا عليه الكفارة من بيت المال لأنه قتل لمصلحة الاسلام (والمسلمين خ).
ومعلوم وجوب القود أيضا مع تعمد القتل وإمكان التحرز، وعدم التوقف على ذلك وكفارته كفارة الجمع، لدليلها المذكور في محله.
ولعل دليل عدم جواز قتل المجانين والصبيان والنساء، وقتل الخنثى أيضا - وإن عاون إلا مع الضرورة، كالمسلم - الاجماع والخبر (2).
قال في المنتهى لا يجوز قتل صبيانهم اجماعا: ولو قاتلت المرأة لم يتجه قتلها إلا مع الاضطرار، لعموم الأدلة (3).