____________________
عبد الرحمن، كونه ابن سيابة وكأن المصنف قدس الله سره يعرف أنه الثقة.
ولوجود (عنه عن سيف) أي موسى بن القاسم عن سيف في الثانية (1) وهو مشترك لعله ابن عميرة.
وفي الاستبصار عنه عن محمد بن سيف وهو غير مذكور الظاهر أنه غلط وقد وجد في موضع في غير هذه الرواية عن محمد عن سيف والظاهر أنه محمد بن عمر بن يزيد لأنه قد صرح بنقل موسى بن القاسم عنه بعد هذه الرواية في التهذيب وكلام الاستبصار يحتمل أن يكون بدل (عن) ب (ابن).
ويدل عليه أيضا عموم الأدلة الدالة على الرمي أيام التشريق وقد مر أيضا فيما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار في بيان النفر الأول ما يدل عليه فتذكر وهو قوله عليه السلام فلا شئ عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال وبعده (2).
ودليل القول الثاني كأنه مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة قال: ارم كل يوم عند زوال الشمس (الحديث) (3).
والاحتياط مع نفيه في رواية زرارة وابن أذينة صريحا غير ظاهر في المدعى فإن ظاهرها قريب الزوال وإن أريد بعد الزوال إلى الغروب فهو مع بعده قد يحمل على الاستحباب والأفضلية أو التقية للجمع بين الأدلة والاحتياط ليس بدليل يعارض ما تقدم، نعم لا شك أنه أفضل وأحوط.
قوله: ولو نفر في الأول الخ. أي لو نفر الحاج عن منى في النفر الأول وهو ثاني عشر ذي الحجة استحب له دفن حصى اليوم الذي بعده لو كان في منى كأنه
ولوجود (عنه عن سيف) أي موسى بن القاسم عن سيف في الثانية (1) وهو مشترك لعله ابن عميرة.
وفي الاستبصار عنه عن محمد بن سيف وهو غير مذكور الظاهر أنه غلط وقد وجد في موضع في غير هذه الرواية عن محمد عن سيف والظاهر أنه محمد بن عمر بن يزيد لأنه قد صرح بنقل موسى بن القاسم عنه بعد هذه الرواية في التهذيب وكلام الاستبصار يحتمل أن يكون بدل (عن) ب (ابن).
ويدل عليه أيضا عموم الأدلة الدالة على الرمي أيام التشريق وقد مر أيضا فيما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار في بيان النفر الأول ما يدل عليه فتذكر وهو قوله عليه السلام فلا شئ عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال وبعده (2).
ودليل القول الثاني كأنه مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة قال: ارم كل يوم عند زوال الشمس (الحديث) (3).
والاحتياط مع نفيه في رواية زرارة وابن أذينة صريحا غير ظاهر في المدعى فإن ظاهرها قريب الزوال وإن أريد بعد الزوال إلى الغروب فهو مع بعده قد يحمل على الاستحباب والأفضلية أو التقية للجمع بين الأدلة والاحتياط ليس بدليل يعارض ما تقدم، نعم لا شك أنه أفضل وأحوط.
قوله: ولو نفر في الأول الخ. أي لو نفر الحاج عن منى في النفر الأول وهو ثاني عشر ذي الحجة استحب له دفن حصى اليوم الذي بعده لو كان في منى كأنه