____________________
أشواط منه على الأظهر وقال الصدوق: وتسلم بدونهما وتعتد به وتأتي بالباقي لرواية العلاء وحريز، وهي متروكة (1).
فيه تأمل لأن ترك الروايتين الصحيحتين مع القائل بهما بما مر مشكل، مع امكان الجمع.
على أن الرواية ليست من العلاء ولا من حريز بل روى الأولى حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام والثانية العلاء عنه أيضا عن أحدهما.
وروى الفقيه عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شائت (2).
العمل بها مشكل لانفراد أبان وإن كان هو ابن عثمان ويكون ثقة وإليه صحيحا ويمكن حملها على التعذر وجواز التوكيل كما مر.
والظاهر أن النفساء كالحايض.
وأما المستحاضة فإذا (فإن خ ل) فعلت ما عليها فهي في حكم الطاهر ويصح عنها جميع ما صح عن الطاهر، فتطوف وتصلي، وقد مر البحث عنها.
ويدل على جواز الطواف ما روى في الفقيه عنه صلى الله عليه وآله في أسماء بنت عميس حيث أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله بالاغتسال والطواف وقد مضى عن نفاسها سبعة عشر يوما ولم ينقطع عنها الدم (3).
وروى في الكافي (في الحسن) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إن
فيه تأمل لأن ترك الروايتين الصحيحتين مع القائل بهما بما مر مشكل، مع امكان الجمع.
على أن الرواية ليست من العلاء ولا من حريز بل روى الأولى حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام والثانية العلاء عنه أيضا عن أحدهما.
وروى الفقيه عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شائت (2).
العمل بها مشكل لانفراد أبان وإن كان هو ابن عثمان ويكون ثقة وإليه صحيحا ويمكن حملها على التعذر وجواز التوكيل كما مر.
والظاهر أن النفساء كالحايض.
وأما المستحاضة فإذا (فإن خ ل) فعلت ما عليها فهي في حكم الطاهر ويصح عنها جميع ما صح عن الطاهر، فتطوف وتصلي، وقد مر البحث عنها.
ويدل على جواز الطواف ما روى في الفقيه عنه صلى الله عليه وآله في أسماء بنت عميس حيث أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله بالاغتسال والطواف وقد مضى عن نفاسها سبعة عشر يوما ولم ينقطع عنها الدم (3).
وروى في الكافي (في الحسن) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إن