____________________
فرع الظاهر أنه يجوز فعل الصلاتين في عرفة، لعموم أدلة الوقت، والأصل، وللروايات.
مثل صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة ولعله لا قائل بالفرق (1).
وتدل عليه أيضا رواية محمد بن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلي المغرب والعتمة في الموقف قال: قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله صليهما في الشعب (2).
والظاهر أنه يجوز التفريق في عرفة وفي الطريق أيضا.
قوله: ويجب فيه النية. الظاهر أن مراده نية الوقوف يوم النحر في المشعر، وأنها تقع بعد الفجر كما يدل عليه قوله قدس سره: والوقوف بعد الفجر.
وتدل على كون الوقوف بعد الفجر صحيحة معاوية بن عمار وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فتقف (فقف خ ل) إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه (الحديث) (3).
ويدل عليه (4) الأصل أيضا، وما هو المشهور أن الوقوف واجب يوم النحر في المشعر، والظاهر عدم الوجوب حتى يتحقق كونه يوم النحر وذلك أنما يكون بعد
مثل صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة ولعله لا قائل بالفرق (1).
وتدل عليه أيضا رواية محمد بن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلي المغرب والعتمة في الموقف قال: قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله صليهما في الشعب (2).
والظاهر أنه يجوز التفريق في عرفة وفي الطريق أيضا.
قوله: ويجب فيه النية. الظاهر أن مراده نية الوقوف يوم النحر في المشعر، وأنها تقع بعد الفجر كما يدل عليه قوله قدس سره: والوقوف بعد الفجر.
وتدل على كون الوقوف بعد الفجر صحيحة معاوية بن عمار وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فتقف (فقف خ ل) إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه (الحديث) (3).
ويدل عليه (4) الأصل أيضا، وما هو المشهور أن الوقوف واجب يوم النحر في المشعر، والظاهر عدم الوجوب حتى يتحقق كونه يوم النحر وذلك أنما يكون بعد