____________________
كثيرة معروفة، ولا يحتاج إلى ذكرها: لأن المسألة صارت كالضرورية فخرجت عن الفقهية.
ثم إنه لا ثمرة في بحث أن وجوبهما هل هو عقلي - بمعنى أنه مع قطع النظر عن الشرع ووروده، يدرك العقل السليم قبح ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
بمعنى استحقاق التارك الذم عقلا، واستحقاق الفاعل المدح، فلو ترك الشارع الأمر بهما وايجابهما، يفهم من العقل ذلك، وإنما ذكره للتأكيد لا للبيان والكشف - أم لا: بل لا بد من الشرع ليبين للعقل ذلك فلا يدركه بدونه؟
إذ الواجب (1) الآن ظاهر بالأدلة، فلا أثر لذلك.
وكأنه لذلك تركه المصنف هنا: فتركنا أيضا البحث عن أدلة الطرفين وما فيها.
والظاهر أنه شرعي: إذ العقل يجوز كون شخص مأمورا بشئ، ومع ذلك يجوز عدم وجوب الأمر لأشخاص أخر ذلك الشئ المأمور به، بل قد يجوز كونه قبيحا، لقبح الأمر منهم.
نعم يمكن أن قد يجد العقل حسن الأمر والنهي لخصوص مادة، لا لكونه مأمورا به ومنهيا عنه فقط، مثل أن أمر الشارع بانقاذ الغريق، ونهى العقل؟ عن احراق النفس وهلاكها، فأراد الشخص المأمور والمنهى خلاف ذلك.
والعقل يجد أن أمره ونهيه عن ذلك حسن موجب للمدح عند العقلاء، وتركه مستلزم لضده عندهم، لأنه يجد أن الغرض هو الحفظ، وعدم وجود هذا المنكر من العدم لا غير.
وكأنه إلى ذلك أشار في الدروس: إن وجوبهما عقلي وشرعي، بمعنى أنه في
ثم إنه لا ثمرة في بحث أن وجوبهما هل هو عقلي - بمعنى أنه مع قطع النظر عن الشرع ووروده، يدرك العقل السليم قبح ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
بمعنى استحقاق التارك الذم عقلا، واستحقاق الفاعل المدح، فلو ترك الشارع الأمر بهما وايجابهما، يفهم من العقل ذلك، وإنما ذكره للتأكيد لا للبيان والكشف - أم لا: بل لا بد من الشرع ليبين للعقل ذلك فلا يدركه بدونه؟
إذ الواجب (1) الآن ظاهر بالأدلة، فلا أثر لذلك.
وكأنه لذلك تركه المصنف هنا: فتركنا أيضا البحث عن أدلة الطرفين وما فيها.
والظاهر أنه شرعي: إذ العقل يجوز كون شخص مأمورا بشئ، ومع ذلك يجوز عدم وجوب الأمر لأشخاص أخر ذلك الشئ المأمور به، بل قد يجوز كونه قبيحا، لقبح الأمر منهم.
نعم يمكن أن قد يجد العقل حسن الأمر والنهي لخصوص مادة، لا لكونه مأمورا به ومنهيا عنه فقط، مثل أن أمر الشارع بانقاذ الغريق، ونهى العقل؟ عن احراق النفس وهلاكها، فأراد الشخص المأمور والمنهى خلاف ذلك.
والعقل يجد أن أمره ونهيه عن ذلك حسن موجب للمدح عند العقلاء، وتركه مستلزم لضده عندهم، لأنه يجد أن الغرض هو الحفظ، وعدم وجود هذا المنكر من العدم لا غير.
وكأنه إلى ذلك أشار في الدروس: إن وجوبهما عقلي وشرعي، بمعنى أنه في