____________________
قوله: ويجب فيه الطهارة الخ. إشارة إلى مقدمات الطواف قال في المنتهى: الطهارة شرط في الطواف الواجب ذهب إليه علمائنا، والظاهر عدم اشتراطها في المندوب.
يدل عليهما الأخبار الكثيرة مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور (طهر قيه)؟ فقال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين (1).
ويدل على الثاني صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال: يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف ولا يضر اشتراك عبد الرحمن الراوي عنه موسى بن القاسم (2) لما مر غير مرة.
ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء فقال: توضأ وصل، وإن كنت متعمدا.
وغير ذلك من الأخبار فينبغي الحمل على الواجب.
وما ورد - في عدم الاعتداد بالطواف مع عدم الوضوء مثل ما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهم السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف؟ فقال: يقطع طوافه (الطواف كا) ولا يعتد بشئ مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء؟ قال: يقطع طوافه ولا يعتد به - من قوله: وسألته الخ لوجوب حمل المطلق والمجمل على المقيد والمفصل.
يدل عليهما الأخبار الكثيرة مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور (طهر قيه)؟ فقال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين (1).
ويدل على الثاني صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال: يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف ولا يضر اشتراك عبد الرحمن الراوي عنه موسى بن القاسم (2) لما مر غير مرة.
ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء فقال: توضأ وصل، وإن كنت متعمدا.
وغير ذلك من الأخبار فينبغي الحمل على الواجب.
وما ورد - في عدم الاعتداد بالطواف مع عدم الوضوء مثل ما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهم السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف؟ فقال: يقطع طوافه (الطواف كا) ولا يعتد بشئ مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء؟ قال: يقطع طوافه ولا يعتد به - من قوله: وسألته الخ لوجوب حمل المطلق والمجمل على المقيد والمفصل.