____________________
فيكون بالاتمام محصلا.
ولأن الأمر مفيد للاجزاء ولا شك في وجود الأمر الأول والشر وبسببه ووقوع بعض أفعاله بقصد الأول والأصل بقاء الأمر الأول بالأول.
ولبقاء احرامه بالاجماع ولهذا يلزمه ما يلزم المحرم والأصل عدم الانقلاب وعدم حصول المفسد وعدم الخروج مما كان ولا يدل على ذلك (1) وجوب الحج من قابل لاحتمال كونه كفارة وعقوبة، مثل وجوب البدنة.
ولهذا ما كان ما يدل على فساد الحج في دليل المسألة.
فالأجير لو فعل ذلك يستحق الأجرة فلا ينبغي ايجاب حج ثالث عليه للأجرة مع لزوم الحرج والضيق المنافي.
ولأنه قد يكون معينا فتبطل الإجارة ولم يرض المستأجر أن يحج الأجير فيبقى بلا أجرة.
ولأن الظاهر أن الثانية عقوبة في افساد المندوبة لبعد صيرورتها بالفساد واجبا في عام قابل فيكون في الواجبة كذلك فتأمل.
فقول المصنف في المنتهى: بأن حج الاسلام هو الثاني، والأول هو العقوبة لأنها فاسدة، فلا يخرج بها عن عهدة التكليف: ووجوب المضي فيها لا يوجب أن يكون هي الحجة المأمور بها محل التأمل لما مر.
ولأنا لا نسلم كونها فاسدة وما وقع في الرواية التي دليل هذه المسألة.
وكونه في كلام بعض الأصحاب ليس بحجة على تقديره.
فان أراد بالفساد كونها باطلة في نظر الشارع وعد قبولها عنده وغير مسقط للامر الواقع به فذلك غير مسلم لجواز إرادة النقص في الجملة فيما امر به أو نقص
ولأن الأمر مفيد للاجزاء ولا شك في وجود الأمر الأول والشر وبسببه ووقوع بعض أفعاله بقصد الأول والأصل بقاء الأمر الأول بالأول.
ولبقاء احرامه بالاجماع ولهذا يلزمه ما يلزم المحرم والأصل عدم الانقلاب وعدم حصول المفسد وعدم الخروج مما كان ولا يدل على ذلك (1) وجوب الحج من قابل لاحتمال كونه كفارة وعقوبة، مثل وجوب البدنة.
ولهذا ما كان ما يدل على فساد الحج في دليل المسألة.
فالأجير لو فعل ذلك يستحق الأجرة فلا ينبغي ايجاب حج ثالث عليه للأجرة مع لزوم الحرج والضيق المنافي.
ولأنه قد يكون معينا فتبطل الإجارة ولم يرض المستأجر أن يحج الأجير فيبقى بلا أجرة.
ولأن الظاهر أن الثانية عقوبة في افساد المندوبة لبعد صيرورتها بالفساد واجبا في عام قابل فيكون في الواجبة كذلك فتأمل.
فقول المصنف في المنتهى: بأن حج الاسلام هو الثاني، والأول هو العقوبة لأنها فاسدة، فلا يخرج بها عن عهدة التكليف: ووجوب المضي فيها لا يوجب أن يكون هي الحجة المأمور بها محل التأمل لما مر.
ولأنا لا نسلم كونها فاسدة وما وقع في الرواية التي دليل هذه المسألة.
وكونه في كلام بعض الأصحاب ليس بحجة على تقديره.
فان أراد بالفساد كونها باطلة في نظر الشارع وعد قبولها عنده وغير مسقط للامر الواقع به فذلك غير مسلم لجواز إرادة النقص في الجملة فيما امر به أو نقص