____________________
دليل قوله: ولو نسي حصاة الخ مثل رواية عبد العلي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت له رجل رمى الجمرة (جمرة العقبة ئل) بست حصياة ووقعت واحدة في الحصى؟ قال: يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار، قال: وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصياة ووقعت واحدة في المحمل؟ قال: يعيدها (1).
فتأمل وهي تدل على وسعة وقت الواحدة وعدم رمي ما رمى.
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر من أيهن نقص قال:
فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة وإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر من أيهن نقص هي قال: فيأخذه من تحت قدميه حصاة فيرمي بها قال: وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل (محل خ ل) فأعد مكانها وإن هي أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك (2).
وقد مرت هذه، ولا يخفى دلالتها، وتدل على وجوب الإصابة وعدم وجوب الإصابة أولا.
قوله: ويستحب الإقامة الخ. قد مر أنه يجوز أن يجئ الحاج في أيام التشريق إلى مكة ويطوف وأن إقامته فيها بمنى أفضل.
وقد مر دليل استحباب رمي الأولى عن اليمين أي يمين الرامي إذا توجه
فتأمل وهي تدل على وسعة وقت الواحدة وعدم رمي ما رمى.
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر من أيهن نقص قال:
فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة وإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر من أيهن نقص هي قال: فيأخذه من تحت قدميه حصاة فيرمي بها قال: وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل (محل خ ل) فأعد مكانها وإن هي أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك (2).
وقد مرت هذه، ولا يخفى دلالتها، وتدل على وجوب الإصابة وعدم وجوب الإصابة أولا.
قوله: ويستحب الإقامة الخ. قد مر أنه يجوز أن يجئ الحاج في أيام التشريق إلى مكة ويطوف وأن إقامته فيها بمنى أفضل.
وقد مر دليل استحباب رمي الأولى عن اليمين أي يمين الرامي إذا توجه