____________________
عليه واحتمال الزيادة سهوا لا يضر.
وهذا الوجه إنما يتم إذا كان الشك بعد بلوغ الركن واتمام الشوط الذي شك في كونه سابعا أو ثامنا ولهذا قيد في بعض الحواشي إن بلغ الركن العراقي وإلا بطل.
ويؤيد الحكم صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية فقال: أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين (1).
وفيها اشعار إلى القيد أيضا (2) وإلا كان ينبغي أن يقول: يتم الشوط وليصل ركعتين.
وإن كان في النقيصة بمعنى أن اليقين حاصل في العدد الناقص عن السبعة وما فوقه مشكوك فيه فيشمل الشك بين السابع والثامن قبل بلوغ الركن بمعنى أنه ما يدري ما فيه من الشوط هل السابع أو الثامن فالمتحقق هو السادس.
ودليل البطلان في الكل أنه بين المحذورين، إما الزيادة لو بنى على الأقل وكمل، أو النقصان لو بنى على الأكثر ولا يمكن الاحتياط هنا كما في الصلاة.
لمشروعية صلاة ركعة أو ركعتين، بخلاف الشوط والشوطين.
ويدل عليه أيضا من الروايات رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة، طواف الفريضة؟ قال: فليعد طوافه قيل: إنه قد خرج وفاته ذلك؟ قال: ليس عليه شئ (3).
وهذا الوجه إنما يتم إذا كان الشك بعد بلوغ الركن واتمام الشوط الذي شك في كونه سابعا أو ثامنا ولهذا قيد في بعض الحواشي إن بلغ الركن العراقي وإلا بطل.
ويؤيد الحكم صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية فقال: أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين (1).
وفيها اشعار إلى القيد أيضا (2) وإلا كان ينبغي أن يقول: يتم الشوط وليصل ركعتين.
وإن كان في النقيصة بمعنى أن اليقين حاصل في العدد الناقص عن السبعة وما فوقه مشكوك فيه فيشمل الشك بين السابع والثامن قبل بلوغ الركن بمعنى أنه ما يدري ما فيه من الشوط هل السابع أو الثامن فالمتحقق هو السادس.
ودليل البطلان في الكل أنه بين المحذورين، إما الزيادة لو بنى على الأقل وكمل، أو النقصان لو بنى على الأكثر ولا يمكن الاحتياط هنا كما في الصلاة.
لمشروعية صلاة ركعة أو ركعتين، بخلاف الشوط والشوطين.
ويدل عليه أيضا من الروايات رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة، طواف الفريضة؟ قال: فليعد طوافه قيل: إنه قد خرج وفاته ذلك؟ قال: ليس عليه شئ (3).