" المطلب الثالث: في الأرضين " وهي أربعة:
الأول: المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة، ويتولاها الإمام، ولا يملكها المتصرف على الخصوص.
____________________
بالقرآن (1) وغيره، يدل على الثاني، ولكن ما يقول الأصحاب بعدم التملك، بل يبيعون عليه لو ملك الحربي عبدا مسلما، فما بقي عليه التسلط، فتأمل، الله يعلم.
قوله: (يحقن الحربي دمه الخ) أي لو أسلم الحربي في دار الحرب مثلا، يحفظ بسببه نفسه وولده الصغار - ولو كان حملا، دون البلاغ وزوجاته مطلقا - من القتل والسبي، بل صاروا مسلمين، وكذا أمواله مطلقا، إلا ما لا ينقل، فإنه يبقى على حكم مال الحربي، ولعل دليله الاجماع والخبر (2).
قوله: (المفتوحة عنوة الخ) أي القسم الأول من أقسام الأرض الأربعة.
قوله: (يحقن الحربي دمه الخ) أي لو أسلم الحربي في دار الحرب مثلا، يحفظ بسببه نفسه وولده الصغار - ولو كان حملا، دون البلاغ وزوجاته مطلقا - من القتل والسبي، بل صاروا مسلمين، وكذا أمواله مطلقا، إلا ما لا ينقل، فإنه يبقى على حكم مال الحربي، ولعل دليله الاجماع والخبر (2).
قوله: (المفتوحة عنوة الخ) أي القسم الأول من أقسام الأرض الأربعة.