ومياه الغيوث والعيون والآبار المباحة شرع.
____________________
والأرض المفتوحة عنوة كذلك، لأنه ولي المسلمين: وكذا في الأرض التي صولح أهلها على أنها للمسلمين: وبالجملة هو الحاكم: وقد مر ما يفهم شرح قوله (واحيائها) إلى قوله (أو التخلية).
وقوله: (ولو ظهر في المحياة الخ) أي لو أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكها وما فيها من المعادن الباطنة بقرينة ما مر من أن احياء الأرض ليس بسبب، لملكية المعدن الظاهر، مع عدم ظهور وجهه، وظهور وجه هذا، فتأمل.
قوله: (ويملك حافر البئر ماؤها) لعل دليله أنه أمر قابل للتملك، والحفر سبيل إليه. ولبعد عدم حصوله مع التعب. ولأنه الظاهر من أعمال المسلمين بحيث يحفرون الآبار ويتصرفون فيها تصرف الملاك كالقناة والآبار للزراعات والاغراس وغير ذلك من غير نكير. ويشعر به ما يدل على ثبوت حريمها.
ويبعد القول بعدم التملك - لأنه يتجدد آنا فآنا فليس هنا موجودا كله حتى يتملك - لأنه قد يكفي تملك الأرض، والموجود فيها في تملك الباقي، كما في بيع البئر، فتأمل.
ثم إن الظاهر أن الماء بعد خروجه عن البئر أيضا باق على ملكه، إلا أنه قد يفهم جواز التصرف فيه سيما للشرب والغسل والوضوء، لقرينة، ولاعراض صاحبه عنه، فافهم.
قوله: (ومياه الغيوث الخ) ظاهره اشتراك كل انسان في جميع المياه المذكورة.
لعل المراد بماء الغيث وماء العيون وماء البئر، الذي الناس فيه شرع (بتحريك الراء وسكونها - أي سواء - وهو يطلق على الواحد والتثنية والجمع، لأنه
وقوله: (ولو ظهر في المحياة الخ) أي لو أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكها وما فيها من المعادن الباطنة بقرينة ما مر من أن احياء الأرض ليس بسبب، لملكية المعدن الظاهر، مع عدم ظهور وجهه، وظهور وجه هذا، فتأمل.
قوله: (ويملك حافر البئر ماؤها) لعل دليله أنه أمر قابل للتملك، والحفر سبيل إليه. ولبعد عدم حصوله مع التعب. ولأنه الظاهر من أعمال المسلمين بحيث يحفرون الآبار ويتصرفون فيها تصرف الملاك كالقناة والآبار للزراعات والاغراس وغير ذلك من غير نكير. ويشعر به ما يدل على ثبوت حريمها.
ويبعد القول بعدم التملك - لأنه يتجدد آنا فآنا فليس هنا موجودا كله حتى يتملك - لأنه قد يكفي تملك الأرض، والموجود فيها في تملك الباقي، كما في بيع البئر، فتأمل.
ثم إن الظاهر أن الماء بعد خروجه عن البئر أيضا باق على ملكه، إلا أنه قد يفهم جواز التصرف فيه سيما للشرب والغسل والوضوء، لقرينة، ولاعراض صاحبه عنه، فافهم.
قوله: (ومياه الغيوث الخ) ظاهره اشتراك كل انسان في جميع المياه المذكورة.
لعل المراد بماء الغيث وماء العيون وماء البئر، الذي الناس فيه شرع (بتحريك الراء وسكونها - أي سواء - وهو يطلق على الواحد والتثنية والجمع، لأنه