ويجب بعد الذبح الحلق أو التقصير بأقله بمنى، والأفضل الحلق. خصوصا الملبد (1) والصرورة ويتعين التقصير على النساء، قبل طواف الزيارة، فإن أخره عمدا فشاة، وناسيا لا شئ عليه، ويعيد الطواف
____________________
بقيت وإلا فاخراج البدل.
قوله: وكل من وجب عليه بدنة الخ. دليل كون بدل بدنة الكفارة سبع شياة.
هو صحيحة داود بن كثير الرقي (وإن كان فيه خلاف لكن قوى في الخلاصة قبوله) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما (بمكة أو في منزله قيه) (2).
ولم يظهر دليل النذر ولا يصح قياسه بالفداء.
وهذه تدل على بدلية صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله عن سبع شياة في هذه الصورة، وفي غيرها غير ظاهر، وقد مر البحث في ذلك في بحث الصوم، فتذكر (3).
المطلب الثالث في الحلق قوله: ويجب بعد الذبح الحلق أو التقصير الخ. قد مر الكلام في قبلية الحلق على الطواف وتأخيره عن الذبح.
قوله: وكل من وجب عليه بدنة الخ. دليل كون بدل بدنة الكفارة سبع شياة.
هو صحيحة داود بن كثير الرقي (وإن كان فيه خلاف لكن قوى في الخلاصة قبوله) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما (بمكة أو في منزله قيه) (2).
ولم يظهر دليل النذر ولا يصح قياسه بالفداء.
وهذه تدل على بدلية صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله عن سبع شياة في هذه الصورة، وفي غيرها غير ظاهر، وقد مر البحث في ذلك في بحث الصوم، فتذكر (3).
المطلب الثالث في الحلق قوله: ويجب بعد الذبح الحلق أو التقصير الخ. قد مر الكلام في قبلية الحلق على الطواف وتأخيره عن الذبح.