____________________
الثواب المعد لها.
ويؤيده الأمر بالاتمام وبقاء الاحرام الأول فإن الباطل بذلك المعنى لم يؤمر باتمامه بل يقع جميع ما فعل لغوا محضا ويكون كأن لم يكن ثم يجب الاستيناف مع بقاء الوقت والقضاء بعده بأمر جديد على الأصح كالصلاة الباطلة وغيرها.
ولا يقاس بالصوم الفاسد لوجود الدليل فيه مع أنه ما يبقى الصوم في الفاسد، بخلاف الحج هنا، فإن الظاهر عدم الخلاف في بقائه.
وكذا قوله (1): والرواية وإن كانت حسنة (2) لكن زرارة لم يسندها إلى إمام فجاز كون المسؤول غير إمام وهو أن كان بعيدا ولكن البعد لا يمنع تطرق الاحتمال فيمنع الاحتجاج بها (3).
إذ لا شك في أن مثل زرارة لم يسئل مثل هذه المسألة ويقبلها عن غير الإمام وكذا لم يكتب في الكتب، وبمثل هذا استدل المصنف على عدم إرسال الأخبار الكثيرة.
والعجب أنه استدل بهذه الحسنة على ما اشتملت عليه من غير هذا الحكم الخاص (4) وأنه قد سلم بعد ما قاله ويعرف أن الظهور يكفي ولا يضره تطرق الاحتمال، و (إذ خ ل) المطلوب هو الظن، ولعله اعتقد كون ما ذكره مفيدا للعلم بكون الأولى فاسدة وكون الواجب هي الثانية فقال: يكفي تطرق الاحتمال ولم يجعل الحسنة فقط في غيره دليلا بل ضم غيرها فتأمل.
واعلم أن ظاهر هذه (5) وجوب التفريق بينهما من المكان الذي أصابا فيه في اتمام الحج، والحج من قابل ولكن ظاهرها (6) كغيرها اشتراط كونه في القضاء
ويؤيده الأمر بالاتمام وبقاء الاحرام الأول فإن الباطل بذلك المعنى لم يؤمر باتمامه بل يقع جميع ما فعل لغوا محضا ويكون كأن لم يكن ثم يجب الاستيناف مع بقاء الوقت والقضاء بعده بأمر جديد على الأصح كالصلاة الباطلة وغيرها.
ولا يقاس بالصوم الفاسد لوجود الدليل فيه مع أنه ما يبقى الصوم في الفاسد، بخلاف الحج هنا، فإن الظاهر عدم الخلاف في بقائه.
وكذا قوله (1): والرواية وإن كانت حسنة (2) لكن زرارة لم يسندها إلى إمام فجاز كون المسؤول غير إمام وهو أن كان بعيدا ولكن البعد لا يمنع تطرق الاحتمال فيمنع الاحتجاج بها (3).
إذ لا شك في أن مثل زرارة لم يسئل مثل هذه المسألة ويقبلها عن غير الإمام وكذا لم يكتب في الكتب، وبمثل هذا استدل المصنف على عدم إرسال الأخبار الكثيرة.
والعجب أنه استدل بهذه الحسنة على ما اشتملت عليه من غير هذا الحكم الخاص (4) وأنه قد سلم بعد ما قاله ويعرف أن الظهور يكفي ولا يضره تطرق الاحتمال، و (إذ خ ل) المطلوب هو الظن، ولعله اعتقد كون ما ذكره مفيدا للعلم بكون الأولى فاسدة وكون الواجب هي الثانية فقال: يكفي تطرق الاحتمال ولم يجعل الحسنة فقط في غيره دليلا بل ضم غيرها فتأمل.
واعلم أن ظاهر هذه (5) وجوب التفريق بينهما من المكان الذي أصابا فيه في اتمام الحج، والحج من قابل ولكن ظاهرها (6) كغيرها اشتراط كونه في القضاء