____________________
فقام بنية العود ورحله باق فهو أحق، قياسا على المسجد وفي الدليل تأمل.
فالظاهر عدم الاستحقاق إلا أنه لا ينبغي رفع رحله من غير إذنه، فتأمل.
ويمكن الجواز مع توقف الانتفاع به والضمان حينئذ: ويحتمل عدمه، فيكون أمانة، للإذن شرعا في الرفع والأصل عدم الضمان وصرح في شرح الشرايع بجواز أخذ الرحل من مكانه في المسجد، واحتمال عدم الضمان كما سيجئ.
قوله: (ومن سبق الخ) من المشتركات المسجد، ولا كلام في أولوية السابق إلى مكان منه للصلاة، أو لعبادة أخرى: مثل التلاوة والتدريس والتدرس ما دام فيه. ولا في بطلان حقه بالقيام بعدم نية العود، بل في بقاء حقه ببقاء رحله بنية عوده مع قصر الزمان.
لقوله صلى الله عليه وآله: إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحق به إذا عاد إليه (1).
وقول أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل (2).
ولا يضر عدم صحة السند، ولا كونه أعم من المدعى، بل ولا كون الثاني أخص من وجه (3)، فإنهم قائلون بالبقاء ما دام الرحل فيه، لا إلى الليل فقط مطلقا
فالظاهر عدم الاستحقاق إلا أنه لا ينبغي رفع رحله من غير إذنه، فتأمل.
ويمكن الجواز مع توقف الانتفاع به والضمان حينئذ: ويحتمل عدمه، فيكون أمانة، للإذن شرعا في الرفع والأصل عدم الضمان وصرح في شرح الشرايع بجواز أخذ الرحل من مكانه في المسجد، واحتمال عدم الضمان كما سيجئ.
قوله: (ومن سبق الخ) من المشتركات المسجد، ولا كلام في أولوية السابق إلى مكان منه للصلاة، أو لعبادة أخرى: مثل التلاوة والتدريس والتدرس ما دام فيه. ولا في بطلان حقه بالقيام بعدم نية العود، بل في بقاء حقه ببقاء رحله بنية عوده مع قصر الزمان.
لقوله صلى الله عليه وآله: إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحق به إذا عاد إليه (1).
وقول أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل (2).
ولا يضر عدم صحة السند، ولا كونه أعم من المدعى، بل ولا كون الثاني أخص من وجه (3)، فإنهم قائلون بالبقاء ما دام الرحل فيه، لا إلى الليل فقط مطلقا