____________________
ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه الصلاة والسلام جعلت فداك أن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح؟
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين إلى آخره (1) مثل ما مر في حديث جميل.
ولا يضر وجود سهل بن زياد في الطريق (2).
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي؟ قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن (3).
والظاهر أنها صحيحة لو كان عبد الرحمن (4) ثقة وهو الظاهر من المنتهى فتأمل.
وصحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال: لا بأس قد أجزأ عنه (5).
وفيها دلالة على كون مكة منحرا ومذبحا كما مر.
وفي لفظة ينبغي - في الروايات وكذا في عدم شئ على تارك الترتيب مطلقا من غير تفصيل بالجاهل والناسي وغيرهما مع الأصل - دلالة ما على عدم الوجوب، والاحتياط لا يترك، فتأمل.
قوله: والواحدة في الواجب الخ. أي يجب في الهدي الواجب كونه
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين إلى آخره (1) مثل ما مر في حديث جميل.
ولا يضر وجود سهل بن زياد في الطريق (2).
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي؟ قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن (3).
والظاهر أنها صحيحة لو كان عبد الرحمن (4) ثقة وهو الظاهر من المنتهى فتأمل.
وصحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال: لا بأس قد أجزأ عنه (5).
وفيها دلالة على كون مكة منحرا ومذبحا كما مر.
وفي لفظة ينبغي - في الروايات وكذا في عدم شئ على تارك الترتيب مطلقا من غير تفصيل بالجاهل والناسي وغيرهما مع الأصل - دلالة ما على عدم الوجوب، والاحتياط لا يترك، فتأمل.
قوله: والواحدة في الواجب الخ. أي يجب في الهدي الواجب كونه