مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٧ - الصفحة ٥٢٥
ولا يجوز سبي ذراريهم ولا نسائهم ولا يملك أموالهم الغائبة، و فيما حواه العسكر مما ينقل ويحول، قولان
____________________
ولا يجب قتالهم، ولا اتباع مدبرهم، ولا اجهاز جريحهم، وإلا لفعل ضد ذلك، كما نقل ذلك في محاربة أمير المؤمنين عليه السلام مع عايشة ومعاوية (1) أظنه نقل في الكشاف (لولا محاربة على مع عايشة ومعاوية ما كان يعلم حكم أهل البغي والحرب) حيث ما تبع مدبرهم، وما أجهز جريحهم، بل اختصر على تفريق جمعهم في الأول وخلافه في الثاني، فعلمنا أحكام قسمي البغاة.
وفيه ما فيه فتأمل: دل على هذا التفصيل الأخبار، بقول وفعل أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل وصفين.
قوله: (ولا يجوز سبي ذراريهم ولا نسائهم الخ) الظاهر أنه لا خلاف في ذلك، لسمة الاسلام.
ونقل الاجماع في المنتهى على عدم تملك مال لم يحوه العسكر: ودل عليه الأصل والأخبار (2) أيضا بفعله وقوله عليه السلام، حتى نقل أنه لما كثر عليه القول في قسمة الغنيمة والفئ، قال: أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ يعني عايشة (3) فكفوا عن ذلك.
ونقل عن السيد المرتضى عدم الخلاف بين الفقهاء في ذلك، وإن مرجع الناس في هذا الموضع إلى قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في محاربة أهل البصرة، وإن نقل الخلاف في أموالهم التي حواها العسكر، وما تقدم، ودليل قوي على العدم مطلقا.

(1) الوسائل، باب 24 من أبواب جهاد العدو، حديث 3 ولفظ الحديث (لما هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تتبعوا موليا ولا تجيزوا (ولا تجهزوا) على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن، فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على جريح! فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك هذه سيرتان مختلفتان:
فقال عليه السلام: إن أهل الجمل، قتل طلحة والزبير، وإن معاوية كان قائما بعينه) وحديث 4 أيضا بهذا المضمون فراجع.
(2) الوسائل، باب 25، من أبواب جهاد العدو فراجع.
(3) الوسائل، باب 25، من أبواب جهاد العدو فراجع.
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»
الفهرست