____________________
الجمار على طهر (1) والظاهر أن جميع ما اشتمل عليه هذه الرواية غير رمي الجمار مستحبات لعدم القائل بغيره أو الشهرة والأصل فتأمل فينبغي الاتيان بجميع ما فيها.
وأما كونها سبعا فهو أيضا اجماعي على الظاهر مستندا إلى فعلهم عليهم السلام قال في المنتهى ولا نعلم فيه خلافا والأصل فيه فعله صلى الله عليه وآله (وفعل الأئمة عليهم الصلاة والسلام بعده وفي حديث جابر) (2) رماها بسبع حصياة يكبر مع كل حصاة وهو قول علماء الإسلام.
ويدل عليه أيضا ما في رواية أبي بصير (في الكافي والفقيه) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات؟ فقال خذ واحدة من تحت رجليك (3).
وتدل عليه وعلى عدم الزيادة صحيحة معاوية فيه أيضا (4).
وأما وجوب النية فقد مر البحث فيه مرارا ووجوب التعرض للعدد وكونه في حج التمتع أو الافراد بعيد.
قال في المنتهى ويجب أن يقصد فيها الوجوب والقربة إلى الله تعالى لتحقق مسمى الاخلاص وهو صريح فيما قلناه وقد مر مثله فتذكر.
وأما وجوب الرمي - بحيث يعلم وصول الحجر إلى الجمرة على وجه يسمى رميا وبفعله - فدليله ظاهر لأن الظاهر أن المقصود من الأمر برميها ضربها بنفسه
وأما كونها سبعا فهو أيضا اجماعي على الظاهر مستندا إلى فعلهم عليهم السلام قال في المنتهى ولا نعلم فيه خلافا والأصل فيه فعله صلى الله عليه وآله (وفعل الأئمة عليهم الصلاة والسلام بعده وفي حديث جابر) (2) رماها بسبع حصياة يكبر مع كل حصاة وهو قول علماء الإسلام.
ويدل عليه أيضا ما في رواية أبي بصير (في الكافي والفقيه) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات؟ فقال خذ واحدة من تحت رجليك (3).
وتدل عليه وعلى عدم الزيادة صحيحة معاوية فيه أيضا (4).
وأما وجوب النية فقد مر البحث فيه مرارا ووجوب التعرض للعدد وكونه في حج التمتع أو الافراد بعيد.
قال في المنتهى ويجب أن يقصد فيها الوجوب والقربة إلى الله تعالى لتحقق مسمى الاخلاص وهو صريح فيما قلناه وقد مر مثله فتذكر.
وأما وجوب الرمي - بحيث يعلم وصول الحجر إلى الجمرة على وجه يسمى رميا وبفعله - فدليله ظاهر لأن الظاهر أن المقصود من الأمر برميها ضربها بنفسه