____________________
للعاقص غير مشهور.
فالظاهر أن الحلق مطلقا أفضل لما مر ولما في الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اللهم اغفر للمحلقين مرتين قيل وللمقصرين يا رسول الله؟
قال: وللمقصرين (1).
وقد مرت لهذه المسألة زيادة تحقيق.
ودليل تعيين التقصير على النساء مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة (2).
وقد مرت هذه أيضا وأن المسمى يكفي.
واعلم أن قوله: قبل طواف الزيارة الخ هو ظرف (يجب) والظاهر أن المراد بقوله: (ويعيد الطواف) هو العامد ويحتمل الناسي أيضا بل ظاهر المتن ذلك ولكن الدليل لا يساعده لما تقدم في تقديم الذبح على الرمي ما يدل على عدم الإعادة مطلقا خصوصا الناسي والجاهل.
قوله: ولو رحل الخ. أي لو رحل من منى قبل الحلق أو التقصير فيها وجب أن يرجع إليها فحلق أو قصر بها فإن عجز عن الرجوع إليها فعل أحدهما مكانه واجبا وبعث بشعره ليدفن بمنى مستحبا فإن عجز عن البعث فلا شئ عليه حينئذ وهو ظاهر، بل لو لم يعجز لا بأس به ولا شئ عليه لأنه ترك المستحب.
ويمكن أن يكون المراد نفي الكراهة والذم بترك الأولى وأن مراده نفي الشئ على التارك اختيارا ثم عجز عن الرجوع إليها والحلق أو التقصير بها ودفن
فالظاهر أن الحلق مطلقا أفضل لما مر ولما في الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اللهم اغفر للمحلقين مرتين قيل وللمقصرين يا رسول الله؟
قال: وللمقصرين (1).
وقد مرت لهذه المسألة زيادة تحقيق.
ودليل تعيين التقصير على النساء مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة (2).
وقد مرت هذه أيضا وأن المسمى يكفي.
واعلم أن قوله: قبل طواف الزيارة الخ هو ظرف (يجب) والظاهر أن المراد بقوله: (ويعيد الطواف) هو العامد ويحتمل الناسي أيضا بل ظاهر المتن ذلك ولكن الدليل لا يساعده لما تقدم في تقديم الذبح على الرمي ما يدل على عدم الإعادة مطلقا خصوصا الناسي والجاهل.
قوله: ولو رحل الخ. أي لو رحل من منى قبل الحلق أو التقصير فيها وجب أن يرجع إليها فحلق أو قصر بها فإن عجز عن الرجوع إليها فعل أحدهما مكانه واجبا وبعث بشعره ليدفن بمنى مستحبا فإن عجز عن البعث فلا شئ عليه حينئذ وهو ظاهر، بل لو لم يعجز لا بأس به ولا شئ عليه لأنه ترك المستحب.
ويمكن أن يكون المراد نفي الكراهة والذم بترك الأولى وأن مراده نفي الشئ على التارك اختيارا ثم عجز عن الرجوع إليها والحلق أو التقصير بها ودفن