____________________
إن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله (1).
لوجوب (2) حمل المطلق على المقيد أو على شدة الاستحباب مع الاشعار وكأن في صحيحة الحلبي اشعارا بوجوب صرف هدي القران لقوله: (فهي من ماله) فإنه يدل على أنه على تقدير الآخر (الاجزاء) ليس من ماله فيجب التصدق وليست بدالة لاحتمال كونه هدي التمتع ولاحتمال كون أن يكون المراد فإنه من ماله بحيث يفعل به ما يريد من بيعه وغيره بخلاف إن أشعرها فإنه ليس من ماله الذي يفعل به ما يريد مثل الأول ولهذا قال (نحرها) وما قال تصدق به ولا شك أنه أحوط فتأمل.
قوله: ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده. قد مر دليله وهي صحيحة حماد وغيرها (3).
ولعل فيه (4) إشارة إلى عدم خروج الهدي عن ملك صاحبه، فتأمل.
قوله: ولا يعطى الجزار من الواجب حتى الجلد. أي لا يجوز اعطاء الجزار شيئا من الهدي الذي يجب التصدق به مثل المنذورات والكفارات أجرة لأنه يجب على المالك أجرة عمله من أصل ماله لأن العمل يجب عليه مع تجويز الاستنابة له فإذا لم يفعل ويستنيب بالأجرة يجب كون الأجرة عليه لا على مال الفقراء.
ويدل عليه أيضا في الجملة ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال: ولم يعط الجزارين من جلالها (5) ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به (6).
لوجوب (2) حمل المطلق على المقيد أو على شدة الاستحباب مع الاشعار وكأن في صحيحة الحلبي اشعارا بوجوب صرف هدي القران لقوله: (فهي من ماله) فإنه يدل على أنه على تقدير الآخر (الاجزاء) ليس من ماله فيجب التصدق وليست بدالة لاحتمال كونه هدي التمتع ولاحتمال كون أن يكون المراد فإنه من ماله بحيث يفعل به ما يريد من بيعه وغيره بخلاف إن أشعرها فإنه ليس من ماله الذي يفعل به ما يريد مثل الأول ولهذا قال (نحرها) وما قال تصدق به ولا شك أنه أحوط فتأمل.
قوله: ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده. قد مر دليله وهي صحيحة حماد وغيرها (3).
ولعل فيه (4) إشارة إلى عدم خروج الهدي عن ملك صاحبه، فتأمل.
قوله: ولا يعطى الجزار من الواجب حتى الجلد. أي لا يجوز اعطاء الجزار شيئا من الهدي الذي يجب التصدق به مثل المنذورات والكفارات أجرة لأنه يجب على المالك أجرة عمله من أصل ماله لأن العمل يجب عليه مع تجويز الاستنابة له فإذا لم يفعل ويستنيب بالأجرة يجب كون الأجرة عليه لا على مال الفقراء.
ويدل عليه أيضا في الجملة ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال: ولم يعط الجزارين من جلالها (5) ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به (6).