____________________
جامع وقد طاف للنساء إلى آخر - أي لم يطف من طواف النساء خمسة أشواط لكان أخصر وأولى لعله ذكر طواف الزيارة على حدة للفصل بينه وبين طواف النساء في صورة العجز عن البدنة وعن البقرة فإنه هنا لا يعلم له شئ وفي الزيارة البقرة والشاة (1) فتأمل فإنه ما فهمت عليه دليلا والأصل هو العدم ويحتمل القيمة والغض إلى آخر ما تقدم في كفارة الصيد والشاة ثم الصيام ثلاثة أيام أو يوم كما مر.
بقي الكلام فيما بين الثلث والخمس ظاهرهم وجوب الكفارة قبل إكمال الأربع بغير نزاع، ولا يبعد الحاق الأربع وما فوقه إلى (من خ ل) الخمس.
للأصل وعدم ظهور الأدلة التي تدل على الكفارة قبل طواف النساء في قبل الاكمال فإنه يحتمل قبل الشروع وقبل الاكمال (الكمال خ ل) بل الأول أظهر ولهذا لم يجب في الخمس.
ولوجود حكم الشئ فيه إذا وجد أغلب أجزائه كما في الصوم في الحضر والسفر وتجديد نيته إلى الزوال وغسل يوم الجمعة فتأمل، يقول ذلك أهل النجوم في النيروز للفرس.
ولمفهوم قوله عليه السلام (وإن كان طاف طواف النساء فطاف ثلاثة) (2).
فإنه يدل على أن ما فوق الثلاثة ليس حكمه مثلها ولعل المراد منها قبل الأربعة أو دخل ما بين الثلاثة إلى الأربعة في حكم الثلاثة بالاجماع.
والظاهر أنه مفهوم الشروط وهو حجة عند المحققين؟ والأكثر من
بقي الكلام فيما بين الثلث والخمس ظاهرهم وجوب الكفارة قبل إكمال الأربع بغير نزاع، ولا يبعد الحاق الأربع وما فوقه إلى (من خ ل) الخمس.
للأصل وعدم ظهور الأدلة التي تدل على الكفارة قبل طواف النساء في قبل الاكمال فإنه يحتمل قبل الشروع وقبل الاكمال (الكمال خ ل) بل الأول أظهر ولهذا لم يجب في الخمس.
ولوجود حكم الشئ فيه إذا وجد أغلب أجزائه كما في الصوم في الحضر والسفر وتجديد نيته إلى الزوال وغسل يوم الجمعة فتأمل، يقول ذلك أهل النجوم في النيروز للفرس.
ولمفهوم قوله عليه السلام (وإن كان طاف طواف النساء فطاف ثلاثة) (2).
فإنه يدل على أن ما فوق الثلاثة ليس حكمه مثلها ولعل المراد منها قبل الأربعة أو دخل ما بين الثلاثة إلى الأربعة في حكم الثلاثة بالاجماع.
والظاهر أنه مفهوم الشروط وهو حجة عند المحققين؟ والأكثر من