____________________
وفيها دلالة أيضا على جواز الذبح في مكان الحصر.
وقال فيه قبلها قال الصادق عليه السلام المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه (1) ثم نقل صحيحة رفاعة الدالة على نحر الحسين عليه السلام في مكان الحصر والمرض ورجوعه إلى المدينة.
ويحتمل عدم اجزاء أقل من صوم ثلاثة أيام لأنه واجب للحلق لأذى الرأس بدل الهدي فهنا بالطريق الأولى والسبعة لأنها بدل في بعض المواضع ويحتمل يوما واحدا للصدق مع الأصل لعل الأول أولى على تقدير جواز البدل فتأمل.
المطلب الثالث في نكت متفرقة قوله: تحرم لقطة الحرم الخ. القول بتحريم أخذ لقطة الحرم قليلا كان أو كثيرا هو المشهور وقيل بالكراهة.
دليل التحريم أنه تصرف في مال الغير بغير إذنه فلا يجوز عقلا ونقلا مع عدم دليل دال على الجواز صريحا.
وصحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى؟ فقال أما بأرضنا هذه فلا تصلح وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله (2).
وهذه تدل على الجواز في غير الحرم ووجوب التعريف حينئذ سنة ولكن لا على الوجه المشهور ثم التملك ولم يقل به الأصحاب.
وقال فيه قبلها قال الصادق عليه السلام المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه (1) ثم نقل صحيحة رفاعة الدالة على نحر الحسين عليه السلام في مكان الحصر والمرض ورجوعه إلى المدينة.
ويحتمل عدم اجزاء أقل من صوم ثلاثة أيام لأنه واجب للحلق لأذى الرأس بدل الهدي فهنا بالطريق الأولى والسبعة لأنها بدل في بعض المواضع ويحتمل يوما واحدا للصدق مع الأصل لعل الأول أولى على تقدير جواز البدل فتأمل.
المطلب الثالث في نكت متفرقة قوله: تحرم لقطة الحرم الخ. القول بتحريم أخذ لقطة الحرم قليلا كان أو كثيرا هو المشهور وقيل بالكراهة.
دليل التحريم أنه تصرف في مال الغير بغير إذنه فلا يجوز عقلا ونقلا مع عدم دليل دال على الجواز صريحا.
وصحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى؟ فقال أما بأرضنا هذه فلا تصلح وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله (2).
وهذه تدل على الجواز في غير الحرم ووجوب التعريف حينئذ سنة ولكن لا على الوجه المشهور ثم التملك ولم يقل به الأصحاب.