____________________
المطلب الرابع في باقي المناسك قوله: فإذا فرغ من الطوافين الخ. أي طواف الزيارة وما يتعلق به من صلاته وسعيه وطواف النساء وصلاته، رجع إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
قال في المنتهى: يجب المبيت بها هذه الليالي قاله علمائنا أجمع.
واستدل عليه أيضا بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت (تبيت خ ل) إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى (1).
وهذه تدل على وجوب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وأنه لم يجب إذا كان مشغولا بالعبادة والظاهر كونه بمكة كما قاله الأصحاب ويمكن العموم لعدم التصريح بالقيد.
ولا يبعد كفاية نصف الليل كما في أصل المبيت ويدل أيضا على جواز الخروج من منى بعد نصف الليل كما قاله الأصحاب فلا يكون المبيت إلى طلوع الفجر واجبا فلا ينبغي بالتقييد في نية المبيت من أول الليل إلى طلوع الفجر كما وقع
قال في المنتهى: يجب المبيت بها هذه الليالي قاله علمائنا أجمع.
واستدل عليه أيضا بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت (تبيت خ ل) إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى (1).
وهذه تدل على وجوب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وأنه لم يجب إذا كان مشغولا بالعبادة والظاهر كونه بمكة كما قاله الأصحاب ويمكن العموم لعدم التصريح بالقيد.
ولا يبعد كفاية نصف الليل كما في أصل المبيت ويدل أيضا على جواز الخروج من منى بعد نصف الليل كما قاله الأصحاب فلا يكون المبيت إلى طلوع الفجر واجبا فلا ينبغي بالتقييد في نية المبيت من أول الليل إلى طلوع الفجر كما وقع