____________________
وما فصل (1).
مع أن الظاهر أنه ما ترك الشرط المندوب، وكذا الآية والأحاديث الدالة على التحلل بالهدي فإنها ظاهرة في الهدي مطلقا، وإن ظاهر بعض الروايات الصحيح (2) هو سقوط الحج على المشترط وإن أوله الشيخ بعدم وجوبه وهو بعيد كما أشرنا إليه فيما سبق فتأمل.
وأيضا الظاهر التصدق بهذا الهدي على المساكين لأن الظاهر أن المقصود من ذبحه انتفاعهم بلحمه لا مجرد الذبح مع احتمال جعله أثلاثا كهدي التمتع رأيت في حاشية على الدروس هدي التحلل يجب قسمته في الجهات الثلاث ويؤيده أنه بمنزلة هدي التمتع.
ويحتمل أيضا عدم وجوب شئ منها والاكتفاء بذبحه للأمر به وعدم شئ آخر إلا أن يكون منذور التصدق ونحوه والأصل دليل قوي والاحتياط لا يترك.
قوله: ويكفي هدي السياق الخ. دليله أن الواجب هو هدي للتحلل مطلقا سواء كان هدي سياق أم لا ويؤيده قوله تعالى: " فما استيسر من الهدي " (3)، وقوله تعالى: " حتى يبلغ الهدي محله " (4) كالصريح في كون هدي التحلل هو هدي السياق وإن جعلناه تتمة لقوله: (فما استيسر) وبالجملة لا دليل يقتضي التعدد وإن كان هدي السياق واجبا بالاشعار والتقليد أو النذر وشبهه لأن المقصود على الظاهر هو حصول الذبح ليقع التحلل وهو موجود حينئذ.
ويحتمل التعدد على تقدير وجوب هدي السياق لأنه واجب وهدي
مع أن الظاهر أنه ما ترك الشرط المندوب، وكذا الآية والأحاديث الدالة على التحلل بالهدي فإنها ظاهرة في الهدي مطلقا، وإن ظاهر بعض الروايات الصحيح (2) هو سقوط الحج على المشترط وإن أوله الشيخ بعدم وجوبه وهو بعيد كما أشرنا إليه فيما سبق فتأمل.
وأيضا الظاهر التصدق بهذا الهدي على المساكين لأن الظاهر أن المقصود من ذبحه انتفاعهم بلحمه لا مجرد الذبح مع احتمال جعله أثلاثا كهدي التمتع رأيت في حاشية على الدروس هدي التحلل يجب قسمته في الجهات الثلاث ويؤيده أنه بمنزلة هدي التمتع.
ويحتمل أيضا عدم وجوب شئ منها والاكتفاء بذبحه للأمر به وعدم شئ آخر إلا أن يكون منذور التصدق ونحوه والأصل دليل قوي والاحتياط لا يترك.
قوله: ويكفي هدي السياق الخ. دليله أن الواجب هو هدي للتحلل مطلقا سواء كان هدي سياق أم لا ويؤيده قوله تعالى: " فما استيسر من الهدي " (3)، وقوله تعالى: " حتى يبلغ الهدي محله " (4) كالصريح في كون هدي التحلل هو هدي السياق وإن جعلناه تتمة لقوله: (فما استيسر) وبالجملة لا دليل يقتضي التعدد وإن كان هدي السياق واجبا بالاشعار والتقليد أو النذر وشبهه لأن المقصود على الظاهر هو حصول الذبح ليقع التحلل وهو موجود حينئذ.
ويحتمل التعدد على تقدير وجوب هدي السياق لأنه واجب وهدي