____________________
المقصد الخامس قوله: (في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لعل المراد بالمعروف ههنا أعم من الواجب والمندوب، لا الواجب فقط، ولهذا استثنى من وجوب الأمر به، أمر المندوب، وكان الأحسن أن يراد بالمنكر أعم من المكروه، ويستثنى من وجوب نهيه نهي المكروه، فإنه مستحب كالأمر بالمندوب: ولكن أكثر عبارات الأصحاب مثل المتن.
وكأن الوجه عدم صحة اطلاق المنكر على المكروه حقيقة، وذلك هين.
ومع ذلك كان ينبغي ذكر النهي عنه وجعله مندوبا وإن لم يكن داخلا في المنكر، لاستيفاء البحث كما فعله في الدروس.
والمراد بالأمر هنا طلب فعل المأمور به وإرادة ايجاده، وطلب ترك المنكر وكراهته بوجه من الوجوه الآتية.
قوله: (وهما واجبان على الكفاية الخ) قال في المنتهى: لا خلاف بين العقلاء كافة في وجوبهما: وذكر عليه الأدلة من الكتاب والسنة أيضا: (1) وهي
وكأن الوجه عدم صحة اطلاق المنكر على المكروه حقيقة، وذلك هين.
ومع ذلك كان ينبغي ذكر النهي عنه وجعله مندوبا وإن لم يكن داخلا في المنكر، لاستيفاء البحث كما فعله في الدروس.
والمراد بالأمر هنا طلب فعل المأمور به وإرادة ايجاده، وطلب ترك المنكر وكراهته بوجه من الوجوه الآتية.
قوله: (وهما واجبان على الكفاية الخ) قال في المنتهى: لا خلاف بين العقلاء كافة في وجوبهما: وذكر عليه الأدلة من الكتاب والسنة أيضا: (1) وهي