____________________
وقال في المنتهى إنها موثقة وليست كذلك لوجود محمد بن سنان الضعيف (1) وقد حكم بضعفه وبضعف أخبار كثيرة خصوصا في ضابطه الفقيه لوجوده في الطريق.
والعجب أنه ما ذكر صحيحة سعيد بن يسار.
ويمكن حمل الطواف بنفسه على الاستحباب وعدم المشقة وعلى إرادته مكة لحج أو عمرة أو غيرهما، للجمع بينهما وبين ما تقدم.
ويحتمل اختصاص الرجوع بنفسه بمن واقع. ووجوب الكفارة أيضا مشكل لظنه اتمام الحج فلا يكون أقل من الناسي وقد مر أنه لا كفارة عليه إلا في الصيد فيمكن الحمل على الاستحباب كما تقدم فتأمل والاحتياط واضح.
قوله: ويستحب الطهارة واستلام الحجر الخ. إشارة إلى مستحبات السعي من المقدمات والكيفيات.
فالذي يدل على عدم وجوب الوضوء في السعي هو ما في رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في السعي بغير وضوء قال: لا بأس (2).
وصحيحة رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم إلا الطواف في البيت (بالبيت خ ل) فإن فيه صلاة (3).
وهذه تدل على عدم وجوب الوضوء في غيره أيضا مثل الوقوف والرمي.
والعجب أنه ما ذكر صحيحة سعيد بن يسار.
ويمكن حمل الطواف بنفسه على الاستحباب وعدم المشقة وعلى إرادته مكة لحج أو عمرة أو غيرهما، للجمع بينهما وبين ما تقدم.
ويحتمل اختصاص الرجوع بنفسه بمن واقع. ووجوب الكفارة أيضا مشكل لظنه اتمام الحج فلا يكون أقل من الناسي وقد مر أنه لا كفارة عليه إلا في الصيد فيمكن الحمل على الاستحباب كما تقدم فتأمل والاحتياط واضح.
قوله: ويستحب الطهارة واستلام الحجر الخ. إشارة إلى مستحبات السعي من المقدمات والكيفيات.
فالذي يدل على عدم وجوب الوضوء في السعي هو ما في رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في السعي بغير وضوء قال: لا بأس (2).
وصحيحة رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم إلا الطواف في البيت (بالبيت خ ل) فإن فيه صلاة (3).
وهذه تدل على عدم وجوب الوضوء في غيره أيضا مثل الوقوف والرمي.