____________________
وأيضا ظاهرهما عدم وجوب اتمام العمرة الفاسدة للفساد، والظاهر عدم وجوب الفاسد، وللاختصار على البدنة، والإعادة المفيدة لعدم شئ آخر.
ولهذا صرح في الأخبار في الحج بإعادته مع عدم الفساد، ولا يدل عليه:
وأتموا الحج والعمرة لله (1) لأن الظاهر هو الأمر باتمام الصحيح بعد الشروع، أو كناية عن فعلهما تامين، فتأمل، ووجوب اتمام الحج مستفاد من الاجماع المستند إلى الأخبار كما تقدم.
وكأنه لا اجماع هنا ولا خبر، ولهذا قال في المنتهى (كما في المتن): ولو وطئ في العمرة قبل السعي فسدت عمرته ووجب عليه بدنة، ووجب عليه قضائها، ثم قال: والبدنة والافساد يتعلقان بالوطي في احرام العمرة قبل السعي ولو كان بعد الطواف.
وهذا يدل على عدم شئ بعد السعي ولو كان قبل طواف النساء، وبه يشعر الروايتان اللتان هما دليلا الحكم فتأمل.
وما ذكر الاتمام، والأخبار المتقدمة الدالة على وجوب القضاء صريحة في الحج، والأصل مؤيد، وكذا عدم اجتماع الأداء والقضاء: هذا في المفردة.
وأما العمرة المتمتع بها فالظاهر أنها كذلك لما مر، مع صراحة الأخبار المتقدمة فيها (2) لعدم ظهور اطلاق الحج عليها، ولوجود قبل المشعر في بعضها، وإن قلنا بوجوب الحج بالشروع فيها، فإن ذلك لا يستلزم إلا وجوب الحج مع العمرة رأسا لا اتمامهما ثم انشائهما، فلو كان الوقت واسعا لا يبعد استيناف العمرة المتمتع بها، ثم الحج في هذا العام، وكان المصنف أراد العمرة المتمتع بها بقوله: (أو عمرة) فيما تقدم (3) والعمرة المفردة هنا فتأمل.
ولهذا صرح في الأخبار في الحج بإعادته مع عدم الفساد، ولا يدل عليه:
وأتموا الحج والعمرة لله (1) لأن الظاهر هو الأمر باتمام الصحيح بعد الشروع، أو كناية عن فعلهما تامين، فتأمل، ووجوب اتمام الحج مستفاد من الاجماع المستند إلى الأخبار كما تقدم.
وكأنه لا اجماع هنا ولا خبر، ولهذا قال في المنتهى (كما في المتن): ولو وطئ في العمرة قبل السعي فسدت عمرته ووجب عليه بدنة، ووجب عليه قضائها، ثم قال: والبدنة والافساد يتعلقان بالوطي في احرام العمرة قبل السعي ولو كان بعد الطواف.
وهذا يدل على عدم شئ بعد السعي ولو كان قبل طواف النساء، وبه يشعر الروايتان اللتان هما دليلا الحكم فتأمل.
وما ذكر الاتمام، والأخبار المتقدمة الدالة على وجوب القضاء صريحة في الحج، والأصل مؤيد، وكذا عدم اجتماع الأداء والقضاء: هذا في المفردة.
وأما العمرة المتمتع بها فالظاهر أنها كذلك لما مر، مع صراحة الأخبار المتقدمة فيها (2) لعدم ظهور اطلاق الحج عليها، ولوجود قبل المشعر في بعضها، وإن قلنا بوجوب الحج بالشروع فيها، فإن ذلك لا يستلزم إلا وجوب الحج مع العمرة رأسا لا اتمامهما ثم انشائهما، فلو كان الوقت واسعا لا يبعد استيناف العمرة المتمتع بها، ثم الحج في هذا العام، وكان المصنف أراد العمرة المتمتع بها بقوله: (أو عمرة) فيما تقدم (3) والعمرة المفردة هنا فتأمل.