____________________
هناك يسمى قزح فيكون ذكر الله عليه على تقدير الصعود مستحبا.
ويمكن أن يكون المراد بالجبل أيضا المسجد وما قرب منه لكونه جبلا إذ ليس بمعروف صعود الجبل المعهود وأنه بعيد عن الموضع الذي يقف فيه الناس.
ويمكن أن يراد ذلك أيضا فيما نقل عنه في الدروس فيما تقدم فيكون الكراهة في صعود الجبل المعهود واستحباب الارتفاع على المشعر للصرورة في هذا المحل كما أشير إليه فتأمل.
قوله: والإقامة الخ. أي يستحب الإقامة بمنى أيام التشريق الثلاث لمن فاته الحج لضيق الوقت ونحوه ثم يتحلل بعمرة مفردة.
قال في الدروس يجب التحلل بالعمرة كأنه يريد وجوبه بالعمرة بمعنى عدم حصوله إلا بالعمرة.
يدل على المذكور صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف، قال: يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة عليه فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم (1).
كأنها حملت على الاستحباب للأصل، وعدم الصراحة في الوجوب ولكنه لا خلاف في ذلك لعل المراد بالطواف الطواف مع الصلاة وب (أحل) الاحلال بالتقصير أو الحلق.
وظاهرها عدم وجوب طواف النساء وأنها تكفي طواف واحد وكذا غيرها مما سيأتي وقد مر البحث عن ذلك فتذكر.
وظاهرها أيضا وجوب العمرة بعد أيام التشريق وذلك مع طواف النساء أحوط.
ويمكن أن يكون المراد بالجبل أيضا المسجد وما قرب منه لكونه جبلا إذ ليس بمعروف صعود الجبل المعهود وأنه بعيد عن الموضع الذي يقف فيه الناس.
ويمكن أن يراد ذلك أيضا فيما نقل عنه في الدروس فيما تقدم فيكون الكراهة في صعود الجبل المعهود واستحباب الارتفاع على المشعر للصرورة في هذا المحل كما أشير إليه فتأمل.
قوله: والإقامة الخ. أي يستحب الإقامة بمنى أيام التشريق الثلاث لمن فاته الحج لضيق الوقت ونحوه ثم يتحلل بعمرة مفردة.
قال في الدروس يجب التحلل بالعمرة كأنه يريد وجوبه بالعمرة بمعنى عدم حصوله إلا بالعمرة.
يدل على المذكور صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف، قال: يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة عليه فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم (1).
كأنها حملت على الاستحباب للأصل، وعدم الصراحة في الوجوب ولكنه لا خلاف في ذلك لعل المراد بالطواف الطواف مع الصلاة وب (أحل) الاحلال بالتقصير أو الحلق.
وظاهرها عدم وجوب طواف النساء وأنها تكفي طواف واحد وكذا غيرها مما سيأتي وقد مر البحث عن ذلك فتذكر.
وظاهرها أيضا وجوب العمرة بعد أيام التشريق وذلك مع طواف النساء أحوط.